[ ص: 282 ] الفصل السابع
في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره
فنقول : الوصف المناسب إما أن يكون معتبرا في نظر الشارع أو لا يكون معتبرا ، فإن كان معتبرا فاعتباره إما أن يكون بنص أو إجماع أو بترتيب الحكم على وفقه في صورة بنص أو إجماع .
فإن كان معتبرا بنص أو إجماع فيسمى المؤثر على ما سبق تحقيقه في المسائل المتقدمة .
وإذا كان معتبرا بترتيب الحكم على وفقه في صورة ، فالذي تقتضيه القسمة العقلية تسعة أقسام .
وذلك لأنه إما أن يكون معتبرا بخصوص وصفه ، أو بعموم وصفه ، أو بخصوصه وعمومه ، وإن كان معتبرا بخصوص وصفه دون عموم وصفه .
فإما أن يكون معتبرا في عين الحكم المعلل ، أو في جنسه ، أو في عينه وجنسه .
وإن كان معتبرا بعموم وصفه فإما أن يكون معتبرا في عين الحكم ، أو جنسه ، أو في عينه وجنسه .
وإن كان معتبرا بعموم وصفه وخصوصه فإما أن يكون معتبرا في عين الحكم ، أو جنسه ، أو في عينه وجنسه .
وأما إن لم يكن الوصف معتبرا فلا يخلو : إما أن يظهر مع ذلك إلغاؤه ، أو لم يظهر منه ذلك .
فهذه جملة الأقسام المذكورة ، غير أن الواقع منها في الشرع لا يزيد على خمسة .