المسألة الأولى
ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل [1] ، وذهب آخرون إلى جوازه ، والمختار إنما هو التفصيل وهو امتناع ذلك في المحل دون الجزء ، وذلك لأن الكلام إنما هو واقع في علة أصل القياس ، فلو كانت العلة فيه هي محل حكم الأصل بخصوصه لكانت العلة قاصرة لاستحالة كون محل حكم الأصل بخصوصه متحققا في الفرع ، وإلا كان الأصل والفرع متحدا وهو محال . ألا يكون محل حكم الأصل ولا جزء من محله
نعم ، إنما يمكن ذلك فيما إذا لم تكن علة حكم الأصل متعدية ; لأنه لا يعد في استلزام محل الحكم لحكمة داعية إلى ذلك الحكم كاستلزام الأوصاف العامة لمحل الأصل والفرع .
وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عموم الأصل والفرع .