[ ص: 300 ] المسألة الرابعة
رجع إلى جميعها عند أصحاب الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء - رضي الله عنه - وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب الشافعي أبي حنيفة .
وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري ، وجماعة من المعتزلة : إن كان الشروع في الجملة الثانية إضرابا عن الأولى ولا يضمر فيها شيء مما في الأولى فالاستثناء مختص بالجملة الأخيرة ؛ لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى مع استقلالها بنفسها إلى غيرها إلا وقد تم مقصوده منها .
وذلك على أقسام أربعة : الأول : أن تختلف الجملتان نوعا كما لو قال : أكرم بني تميم ، والنحاة البصريون [1] إلا البغاددة إذ الجملة الأولى أمر والثانية خبر .
القسم الثاني : أن تتحدا نوعا ، وتختلفا اسما وحكما كما لو قال : أكرم بني تميم واضرب ربيعة إلا الطوال إذ هما أمران .
الثالث : أن تتحدا نوعا وتشتركا حكما لا اسما كما لو قال : سلم على بني تميم وسلم على بني ربيعة إلا الطوال .
الرابع : أن تتحدا نوعا وتشتركا اسما لا حكما ، ولا يشترك الحكمان في غرض من الأغراض كما لو قال : سلم على بني تميم ، واستأجر بني تميم إلا الطوال .
وأقوى هذه الأقسام في اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة القسم الأول ثم الثاني ثم الثالث والرابع .