[ ص: 117 ] المسألة الثامنة
اتفقت الشافعية والحنابلة وأبو يوسف وأبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة ، وأكثر الناس على قبول ، وفي كل ما يسقط بالشبهة ، خلافا خبر الواحد فيما يوجب الحد لأبي عبد الله البصري والكرخي ، ودليل ذلك أنه يغلب على الظن ، فوجب قبوله لقوله صلى الله عليه وسلم : " نحن نحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر " [1] ولأنه حكم يجوز إثباته بالظن ، بدليل ثبوته بالشهادة ، وبظاهر الكتاب ، فجاز إثباته بخبر الواحد كسائر الأحكام الظنية ، والمسألة ظنية [2] فكان الظن كافيا فيها .
وسقوطه بالشبهة لو كان لكان مانعا من الأعمال ، والأصل عدم ذلك ، وعلى من يدعيه بيانه .
فإن قيل : خبر الواحد مما يدخله احتمال الكذب ، فكان ذلك شبهة في درء الحد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ) فهو باطل بإثباته بالشهادة ، فإنها محتملة للكذب ، ومع ذلك يثبت بها . ادرءوا الحدود بالشبهات