858 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، حدثنا [ ص: 435 ] أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، جابر بن عبد الله "كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم". معاذ بن جبل أن
قال : هذا حديث حسن صحيح. أبو عيسى
قال الشيخ الإمام: وفيه دليل على أن من صلى بالجماعة صلاة، ثم أدرك جماعة أخرى يجوز أن يصليها ثانيا معهم، ويجوز أن يؤم فيها قوما.
وفيه دليل على جواز لأن صلاة المفترض خلف المنتفل، معاذا كانت صلاته الثانية نافلة، وصلاة القوم خلفه فريضة، وهو قول ، عطاء ، وبه قال وطاوس ، الأوزاعي ، والشافعي وذهب هؤلاء إلى أن وأحمد، روي عن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع صحة صلاة المأموم، أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر، وهو يحسب أنها صلاة الظهر، فائتم به؟ قال: صلاته جائزة. [ ص: 436 ] . أبي الدرداء،
وذهب أصحاب الرأي إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم، يمنع صحة صلاة المأموم، إلا في موضع واحد، وهو أن يصلي التطوع خلف من يصلي الفريضة، قالوا: يجوز.
وذهب قوم إلى أن اختلاف نيتهما يمنع صحة صلاة القوم بكل حال، وبه قال ، الزهري وربيعة ، ومالك ، وروي عن ، قال: أبي سعيد الخدري جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أيكم يتجر على هذا"؟ فقام رجل، فصلى معه.