باب من صلى الظهر خمسا.
756 - أخبرنا ، أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو الوليد ، عن شعبة الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة ، عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: " وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم ".
وأخبرنا ، أنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر نا أبو علي اللؤلؤي، حدثنا أبو داود نا حفص بن عمر، بهذا الإسناد مثله، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه شعبة عن مسلم، عن أبيه، عن عبيد الله بن معاذ العنبري، [ ص: 288 ] قلت: وأكثر أهل العلم على هذا، أنه إذا صلى خمسا ساهيا، فصلاته صحيحة، ويسجد للسهو، وهو قول شعبة علقمة ، ، والحسن البصري ، وعطاء ، وبه قال والنخعي ، الزهري ومالك ، ، والأوزاعي ، والشافعي وأحمد، وإسحاق .
وقال : إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة. سفيان الثوري
وقال إن لم يكن قعد في الرابعة، فصلاته فاسدة، ويجب إعادتها، وإن قعد في الرابعة، تم ظهره، والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى، ثم يتشهد ويسلم، ويسجد للسهو، وحديث أبو حنيفة: حجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن قعد في الرابعة، فلم يستأنف الصلاة، وإن كان قد قعد فيها، فلم يضف إليها ركعة أخرى. [ ص: 289 ] . ابن مسعود