749 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، ، عن مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار، ، سهل بن سعد الساعدي بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ فقال: نعم، فصلى أبي بكر الصديق، ، قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق، التفت أبو بكر ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك، فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: "يا أبو بكر ، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟" فقال أبا بكر : ما كان أبو بكر لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ [ ص: 273 ] .
من نابه شيء في صلاته، فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه عبد الله بن يوسف، عن مسلم، ، كلاهما عن يحيى بن يحيى مالك.
في هذا الحديث فوائد.
منها لأنهم لم يؤخروها بعد دخول وقتها لانتظار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. تعجيل الصلاة في أول الوقت،
ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه.
ومنها أن فإنهم أكثروا التصفيق، ولم يؤمروا بالإعادة. العمل اليسير لا يبطل الصلاة،
ومنها أن [ ص: 274 ] . تقدم المصلي، أو تأخره عن مكان صلاته لا يفسد الصلاة إذا لم يطل.
ومنها أن قال التصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف اليسرى، عيسى بن أيوب : تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى.
قلت: ولا تصفق بالكفين، لأنه يشبه اللهو، ويروى: "التصفيح للنساء" وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف.
ومنها أن الرجل يسبح إذا نابه شيء، وقال علي: كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح.
ومنها أن فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام، فأمروا بالتسبيح. للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام،
ومنها أن فإن من حدثت له نعمة، وهو في الصلاة له أن يحمد الله، ويباح له رفع اليدين فيها، فعلهما، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. [ ص: 275 ] . أبا بكر
ومنها وأن من شرع في الصلاة منفردا، جاز له أن يصل صلاته بصلاة الإمام، ويأتم به، فإن الصديق ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلال الصلاة. جواز أن يكون في بعض صلاته إماما، وفي بعضها مأموما،
ومنها أحدهما بعد الآخر، فإن القوم كانوا مقتدين جواز الصلاة بإمامين، ، ثم ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بأبي بكر
وقوله "اثبت مكانك" أمر تقديم وإكرام، لا أمر إيجاب وإلزام، ولولا ذلك لم يخالفه لأبي بكر: . [ ص: 276 ] . أبو بكر