باب قتل الحية والعقرب في الصلاة.
744 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي المروزي، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي، أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار، أنا ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا مسلم بن إبراهيم علي بن المبارك، نا ، عن يحيى بن أبي كثير ضمضم بن جوس، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبي هريرة اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب ".
قال أبو سليمان: فيه دلالة على جواز وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا يفسد الصلاة، وذلك أن قتل العقرب غالبا يكون بالضربة والضربتين، فأما إذا تتابع العمل وصار [ ص: 268 ] في حد الكثرة بطلت الصلاة. العمل اليسير في الصلاة،
وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير، والشبثان، ونحوها، ورخص عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في إلا قتل الأسودين في الصلاة، ، فإنه لم يرخص، وقال: إن في الصلاة لشغلا، والسنة أولى بالاتباع. إبراهيم النخعي