باب كيفية القعود للتشهدين.
672 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، حدثنا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى الترمذي، بندار ، نا نا أبو عامر العقدي، فليح بن سليمان المدني، حدثني العباس بن سهل الساعدي، قال: اجتمع ، أبو حميد وأبو أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس، يعني للتشهد، فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه، يعني السبابة". [ ص: 172 ] .
هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وروينا عن في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي حميد "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة، قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته".
قلت: اختلف أهل العلم في القعود للتشهد، فذهب أكثرهم إلى أنه يقعد في التشهد الأول مفترشا، وكذلك بين السجدتين، وهو أن يقعد على بطن قدمه اليسرى، ويقعد في التشهد الآخر متوركا، وهو أن يخرج رجليه عن وركه اليمنى، فيضجع اليسرى، وينصب اليمنى، ويقعد على الأرض، وإليه ذهب ، الشافعي وأحمد، وإسحاق .
وقال يقعد فيهما على الأرض متوركا. مالك:
وقال : يقعد فيهما مفترشا قدمه اليسرى، وهو قول أصحاب الرأي. سفيان الثوري
وروي أن رأى رجلا عبد الله بن عمر فعاب [ ص: 173 ] عليه ذلك، فقال له الرجل: إنك تفعل ذلك، فقال: إني أشتكي. [ ص: 174 ] . يتربع في الصلاة،