551 - أخبرنا أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، نا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، نا حفص بن عمر، أن شعبة، أخبره، عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال، عبد الله بن الصامت، عن قال: أبي ذر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل: [ ص: 463 ] الحمار، والكلب الأسود، والمرأة "، فقلت: ما بال الأسود من الأحمر، من الأصفر من الأبيض؟ قال: يابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: "الكلب الأسود شيطان".
وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض، والكلب الأسود.
روي ذلك عن وبه قال ابن عباس، عطاء بن أبي رباح.
وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود.
روي ذلك عن وهو قول عائشة، أحمد، وإسحاق.
وقال وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. أحمد:
وزعم أصحاب أن حديث أحمد، عارضه في المرأة والحمار حديث أبي ذر عائشة، فبقي خبر وابن عباس، في الكلب الأسود، ولا معارض له، والله أعلم. أبي ذر
وروي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تصلوا خلف النائم، ولا المتحدث". ابن عباس، [ ص: 464 ] .
ويروى النهي أن يتحدث رجلان، وبينهما أحد يصلي.
وكره عثمان أن يستقبل الرجل الرجل وهو يصلي، وذلك إذا اشتغل به، فإن لم يشتغل، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي وإني لبينه وبين القبلة مضطجعة على السرير، عائشة: وقال قالت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. زيد بن ثابت:
(شرح السنة).
ويليه الجزء الثالث، وأوله.
باب صفة الصلاة.
تم بحمد الله.