باب كراهية البيع والشراء في المسجد.
485 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنا حدثنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى الترمذي، نا قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، "نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة".
وزاد يحيى، عن ابن عجلان: قال "وأن ينشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه الشعر"، حديث أبو عيسى: حديث حسن. عبد الله بن عمرو،
وعمرو بن شعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
قال رأيت محمد بن إسماعيل: أحمد، وإسحاق، وذكر غيرهما، يحتجون [ ص: 373 ] بحديث وقد سمع عمرو بن شعيب، شعيب بن محمد، عن عبد الله بن عمرو.
وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد، وإسحاق، ورخص فيه بعض التابعين، وروي عن أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة. عطاء بن يسار،
وقال بنى سالم بن عبد الله: رحبة إلى جنب المسجد سماها البطيحاء، وقال: من أراد أن يلغط، أو ينشد شعرا، أو يرفع صوتا، فليخرج إلى هذه الرحبة. [ ص: 374 ] . عمر بن الخطاب
وقد وردت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنشاد الشعر الحسن في المسجد، روي عن سعيد بن المسيب: عمر في المسجد، وحسان ينشد الشعر، فقال: كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "أجب عني، اللهم أيده بروح القدس"؟ قال: نعم. أبي هريرة، مر
وفي الحديث كراهية ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة في المسجد وغيره. التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة، لمذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر، والصلاة، والإنصات للخطبة،
وأما طلب الضالة في المسجد، ورفع الصوت بغير الذكر، فمكروه، روي عن قال: أبي هريرة، [ ص: 375 ] . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا ".
وروي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا رأيتم من يبيع، أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك أبي هريرة ". عن
وروي أن عمر، قال لرجلين من أهل الطائف رفعا أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟!".
وروي أن عمر سمع صوت رجل في المسجد، فقال: "أتدري أين أنت؟!".
قال ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد، من أمور معاملات الناس، واقتضاء حقوقهم، وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد. [ ص: 376 ] . أبو سليمان الخطابي:
وورد النهي عن إقامة الحدود في المساجد.
قال عمر فيمن لزمه حد: أخرجاه من المسجد، ويذكر عن علي نحوه.
وقال إن المساجد طهرت من خمس: من أن تقام فيها الحدود، أو يقتص فيها الجراح، أو ينطق فيها بالأشعار، أو ينشد فيها الضالة، أو تتخذ سوقا. معاذ بن جبل:
ولم ير بعضهم بالقضاء في المسجد بأسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لاعن بين العجلاني وامرأته في المسجد، ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح، والشعبي، ويحيى بن يعمر في المسجد.
وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. [ ص: 377 ] .