3299 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني، أنا أنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، نا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أبو داود سليمان بن الأشعث، نا أحمد بن حنبل، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، أبي حازم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا غرار في صلاة، ولا تسليم". أبي هريرة، عن
قال يعني فيما أرى ألا تسلم ، ولا يسلم عليك ، ويغرر الرجل بصلاته ، فينصرف وهو فيها شاك . أحمد :
قال أصل الغرار : نقصان لبن الناقة ، فقوله : لا غرار ، أي : لا نقصان في التسليم ، ومعناه : أن ترد كما يسلم عليك وافيا لا نقص فيه ، مثل أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، فتقول : وعليكم السلام ورحمة الله ، ولا تقتصر على أن تقول : عليكم السلام ، أو عليكم . [ ص: 258 ] . الخطابي :
وأما الغرار في الصلاة ، فعلى وجهين : أحدهما : ألا يتم ركوعه وسجوده ، والآخر : أن يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فيأخذ بالأكثر ، وينصرف بالشك ، وقد جاءت السنة أن يطرح الشك ، ويبني على اليقين ، ويصلي ركعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعا .