باب وقت استحباب الحجامة.
3235 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي.
ح وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني الطوسي، بها، نا أخبرنا أبو طاهر الزيادي، أبو بكر محمد بن عمر بن حفص، نا إبراهيم بن عبد الله الشعبي، حدثنا عون بن عمارة، نا عن عباد بن منصور، عكرمة، عن "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الحجامة لسبع [ ص: 151 ] عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين". ابن عباس،
هذا حديث حسن غريب.
ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، كان شفاء من كل داء". أبي هريرة، عن
وروي كبشة بنت أبي بكرة، أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، "أن يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ". عن
وقال معمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم، "من احتجم يوم الأربعاء، أو يوم السبت، فأصابه وضح، فلا يلومن إلا نفسه". الزهري، عن
قال وقد أسند، ولا يصح. أبو داود:
وروي عن عون، مولى لأم حكيم، عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ ص: 152 ] "من احتجم، أو اطلى يوم السبت، أو الأربعاء، فلا يلومن إلا نفسه في الوضح". الزهري،
وأذن جماعة في بط الجرح، روي ذلك عن عمر، وكرهه الحسن، وابن سيرين.
وروي فقطع منه عرقا، ثم كواه عليه". أبي بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، "بعث طبيبا إلى
روي أن شكا إليه رجل ما تلقى امرأته من إهراقها الدم، فقال رجل: لو كان يحل لي منها ما يحل لك، لقطعته، فقال عمر بن الخطاب عمر: بأي شيء؟ فقال: هو ذا عرق، فلو كوي، ذهب، فبرأت، فقال عمر: ولا يذهبه غيرها؟ قال: لا، قال عمر: ألبسوها ثوبا، وشقوا عليها الموضع الذي يريد، وعالجها.
وعن في جابر بن زيد، قال: يجبرها رجل، ويستر ما سوى ذلك. المرأة تنكسر فخذها، ولا يجدون امرأة تجبرها،
وسئل عن المرأة برأسها سلعة، قال: يخرق من خمارها قدر السلعة، ثم يداويها الرجال. عطاء بن أبي رباح
ومثله عن في مداواة جرح المرأة. الحسن