باب النهي عن القزع.
3185 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا مسلم بن إبراهيم، عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، نا عبد الله بن دينار، عن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع". ابن عمر،
هذا حديث متفق على صحته، وأخرجاه من طريق عبيد الله بن حفص، عن عمر بن نافع، عن عن ابن عمر. نافع،
وقال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك البعض.
ورواه عن روح، عمر بن نافع، وألحق التفسير في الحديث.
ورواه حماد، عن أيوب، عن نافع، عن "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع"، ابن عمر، وهو أن يحلق رأس الصبي، ويترك له ذؤابة. [ ص: 99 ] .
ورواه عن ابن جريج، عبيد الله بن حفص، وقال: قال قلت: وما القزع؟ قال: إذا حلق الصبي، يترك ههنا شعر، وههنا، وأشار لنا عبيد الله: إلى ناصيته، وجانبي رأسه. عبيد الله
قال فعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام، فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا، أو هذا. عبيد الله:
وقد جاء تفسير القزع في الحديث أن يحلق رأس الصبي، ويترك له ذؤابة.
وأصل القزع: قطع السحاب المتفرقة، شبه تفاريق الشعر في رأسه بها، والله أعلم.