298 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن ابن عيينة، عن منصور، إبراهيم، عن همام بن الحارث، قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم". عائشة، عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن محمد بن حاتم، ابن عيينة.
همام بن الحارث النخعي كوفي، روى عنه إبراهيم بن يزيد النخعي.
ح وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا أنا أبو طاهر الزيادي، أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، نا أنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن أبي معشر، إبراهيم، عن الأسود، عن مثله، أخرجه عائشة، عن مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله، خالد، عن وزاد أبي معشر، عن حماد بن أبي سليمان، إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عن [ ص: 90 ] "ثم يصلي فيه". عائشة:
قال الإمام: اختلف أهل العلم في طهارة فذهب قوم إلى طهارته، يروى ذلك عن مني الآدمي، ابن عباس، وسعد، قال المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة، وبه قال ابن عباس: وهو قول عطاء، سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: يفرك.
وذهب قوم إلى أنه نجس يجب غسله، روي ذلك عن وهو قول عمر بن الخطاب، وبه قال سعيد بن المسيب، مالك، وقال والأوزاعي، أصحاب الرأي: هو نجس يغسل رطبه، ويفرك يابسه.
ومن قال بطهارته، قال: حديث الغسل لا يخالف حديث الفرك، وهو على طريق الاستحباب والنظافة حتى لا يرى على ثوبه أثره.
ومني سائر الحيوانات نجس عند الأكثرين.
واتفقوا على كالدم، ويجب غسله عند عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يجزئه النضح في المذي، وقال نجاسة المذي والودي أرجو أن يجزئه النضح بالماء، واحتجوا بما روي أحمد: قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يجزئك من ذلك الوضوء" قلت: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: "يكفيك أن تأخذ [ ص: 91 ] كفا من ماء، فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه أصاب منه". سهل بن حنيف، عن
وسئل إبراهيم عن قال: هو بمنزلة الدم، ومثله عن الجرح يخرج منه الشيء، يعني: الصديد، قتادة، والحكم، وحماد، وهو قول عامة أهل العلم، وقال ليس بشيء حتى يخرج منه الدم العبيط ". [ ص: 92 ] . الحسن: