باب النهي عن أن يقرن بين تمرتين.
2891 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا خلاد بن يحيى، نا سفيان، سمعت جبلة بن سحيم، يقول: ابن عمر، "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن [ ص: 328 ] الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، سفيان.
قال الإمام : فيه دليل على جواز وكان المسلمون لا يرون بها بأسا ، وإن تفاوتوا في الأكل عادة إذا لم يقصد مغالبة صاحبه . المناهدة في الطعام ،
قال أبو سليمان : إنما جاء النهي عن القران لعلة معلومة ، وهي ما كان القوم فيه من شدة العيش ، وضيق الطعام ، فإذا اجتمعوا على الأكل وكان الطعام مشفوها ، وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة ، فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه ، فربما قرن بين التمرتين ، أو عظم اللقمة ، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيه ، وأمر بالاستئذان ليستطيب به أنفس أصحابه ، وأما اليوم ، فقد كثر الخير ، واتسعت الحال ، وصار الناس إذا اجتمعوا ، تلاطفوا على الأكل ، فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان ، في مثل ذلك إلا أن يحدث حال من الضيق تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك ، والله أعلم .