2800 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، أنا علي بن الجعد، أخبرني شعبة، سمعت أبو بشر، يحدث عن سعيد بن جبير، قال: ابن عباس، أم حفيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا، وأقطا، وأضبا، "فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من السمن، والأقط، وترك الضب تقذرا"، أهدت قال فأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدته. ابن عباس:
هذا حديث متفق على صحته أخرجه عن محمد، آدم، وأخرجه [ ص: 239 ] عن مسلم، عن محمد بن بشار، غندر، كلاهما عن شعبة.
وأبو بشر اليشكري ، هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية يعد في البصريين ، مات سنة أربع ، أو ثلاث وعشرين ومائة ، وأم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة عبد الله بن عباس .
وفي الحديث دليل على أن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليل الإباحة ، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في أكل الضب ، فذهب جماعة إلى إباحته ، روي ذلك عن عمر ، وإليه ذهب وابن عباس ، مالك ، والأوزاعي ، وكرهه قوم ، روي ذلك عن والشافعي ، علي ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، وروي في النهي عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذاك ، روي عن عبد الرحمن بن شبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن أكل لحم الضب " .
واختلف أهل العلم في اليربوع ، فأباح أكله جماعة ، منهم : عروة ، وبه قال وعطاء ، الشافعي ، وكرهه وأبو ثور ، ابن سيرين ، والحكم ، وحماد ، وأصحاب الرأي ، وكره هؤلاء أيضا الوبر ، وأباحه جماعة ، [ ص: 240 ] روي ذلك عن عطاء ، ومجاهد ، وإليه ذهب وطاوس ، مالك ، والشافعي .
وقد روي في حديث ليس إسناده بذاك . تحريم القنفذ
قال إن ثبت الحديث ، قلت بتحريمه ، وأباحه الشافعي : وهو قول ابن عمر ، وحكاه عن أبي ثور ، وحرمه الشافعي ، أصحاب الرأي ، وسئل عنه فقال : لا أدري . مالك ،
وروي عن عيسى بن نميلة ، عن أبيه ، قال : كنت عند فسئل عن القنفذ ، فتلا قوله سبحانه وتعالى : ( ابن عمر ، قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) ، قال شيخ عنده : سمعت يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " خبيثة من الخبائث " ، فقال أبا هريرة ، إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ، فهو كما قال . ابن عمر :
والأصل عند أن ما لم يرد فيه نص تحريم ، ولا تحليل ، ولا أمر بقتله ، ولا نهي عن قتله ، فالمرجع إلى الأغلب من عادات العرب ، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بقوله : ( الشافعي : يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) ، فثبت أن ما استطابوه فهو حلال ، وما تركوه ، فمن الخبائث .
أما ما أمر الشرع بقتله ، أو نهى عن قتله ، فلا يكون حلالا ، كما قال : عليه السلام : " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم " .
وروي أنه عليه السلام " أمر [ ص: 241 ] بقتل الأوزاغ " .
وروي أنه عليه السلام " نهى عن قتل الضفدع " .
وعن قال : عبد الله بن عباس ، " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد " ، واختلفوا في السلحفاة ، فكان الحسن لا يرى بها بأسا . [ ص: 242 ] .