باب المبارزة.
2707 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أحمد بن عبد الله [ ص: 66 ] النعيمي، أنا نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا يعقوب بن إبراهيم، أنا هشيم، عن أبو هاشم، أبي مجلز، عن قيس بن عبادة، قال: سمعت " يقسم قسما إن هذه الآية: أبا ذر هذان خصمان اختصموا في ربهم ) ، نزلت في الذين برزوا يوم بدر: ( حمزة، وعلي، وعبيدة بن الحارث، وعتبة، وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن عمرو بن زرارة، هشيم.
وروي عن عن أبي إسحاق ، حارثة بن مضرب ، عن علي ، قال : عتبة بن ربيعة ، ومعه ابنه وأخوه ، فنادى : من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار ، فقال : من أنتم؟ ، فأخبروه ، فقال : لا حاجة لنا فيكم ، إنما أردنا بني عمنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قم يا حمزة ، قم يا علي ، قم يا عبيدة بن الحارث " ، فأقبل حمزة إلى عتبة ، وأقبلت إلى [ ص: 67 ] شيبة ، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان ، فأثخن كل واحد منهما صاحبه ، ثم ملنا على الوليد ، فقتلناه واحتملنا عبيدة . تقدم
قال الإمام : فيه إباحة ولم يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمام ، واختلفوا فيها إذا لم يكن عن إذن من الإمام ، فجوزها جماعة ، لأن الأنصاريين كانوا قد خرجوا قبل المبارزة في جهاد الكفار ، حمزة ، وعلي ، وعبيدة ، من غير إذن ، وإليه ذهب مالك ، وكره ذلك جماعة إلا بإذن الإمام ، وإليه ذهب والشافعي ، سفيان ، وأحمد ، وإسحاق ، وحكي عن كل واحد من القولين . الأوزاعي
وفيه دليل على أن معونة المبارز جائزة إذا ضعف ، أو عجز عن قرنه ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال لا يعينونه ، لأن المبارزة إنما تكون هكذا ، فأما إذا بارز مسلم مشركا ، وشرطا أن لا يقاتله غيره ، لم يكن لإحدى الطائفتين أن يعين مبارزه ، ما داما يتقاتلان ، فإذا ولى الكافر منهزما ، أو بعدما قتل المسلم ، أو أثخنه ، فيجوز قتله ، لأن القتال قد انقضى بينهما ، إلا أن يكون شرط عليه أنه آمن حتى يرجع إلى الصف ، فليس لهم أن يتعرضوا له إلا أن يثخن المسلم ، ويريد قتله ، فعليهم استنقاذ المسلم من يده من غير أن يقتلوا المشرك ، فإن أعان العدو مبارزهم ، كان حقا على المسلمين إعانة صاحبهم ، ثم إن استعان المشرك بهم ، فقد نقض أمانه ، فللمسلمين قتل المبارز والأعوان جميعا ، وإن لم يستعن بهم ، فيقتلون الأعوان دون المبارز ، لأنه لم ينقض أمانه بالاستعانة . [ ص: 68 ] . الأوزاعي :