باب النهي عن المزابنة والمحاقلة.
2069 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر " نهى عن المزابنة " .
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه ، عن محمد ، إسماعيل بن أبي أويس ، وأخرجه وعبد الله بن يوسف ، عن مسلم كل عن يحيى بن يحيى . مالك