1833 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، نا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، محمد هو ابن سلام، أنا عن محمد بن فضيل بن غزوان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: عائشة، أن تعتكف، فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها عائشة فضربت قبة، وسمعت حفصة، بها، فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغداة، أبصر أربع قباب، فقال: "ما هذا؟"، فأخبر خبرهن، فقال: "ما حملهن على هذا البر، انزعوها فلا أراها"، فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. زينب [ ص: 393 ] . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه، قال: فاستأذنته
هذا حديث متفق على صحته، ورواه عن مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، بإسناده، وقال: ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. يحيى بن سعيد،
قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد من قوله في الرواية الأولى: حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
هذا أيضا يعني: في آخر العشر من شهر رمضان من أول شوال.
في هذا الحديث من الفقه أن فيدخل المعتكف بعدما صلى الفجر، وهو قول المعتكف يبتدئ الاعتكاف من أول النهار، الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وذهب قوم إلى أنه يدخل قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، فإذا أراد يدخل قبل غروب الشمس من يوم العشرين، وهو قول اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان، مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وعن أنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان، لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس، قال: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. مالك
قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز إذا لم يكن واجبا بنذر. [ ص: 394 ] . الخروج عن الاعتكاف،
وفيه دليل على أن وعلى أن للزوج إخراجها منه بعد الإذن، وبه قال ليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن الزوج، وقال الشافعي، ليس له إخراجها بعد الإذن. مالك:
وفيه دليل على أن وذهب قوم إلى أن اعتكاف المرأة في بيتها يجوز. الاعتكاف يختص بالمسجد،
وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الاعتكاف في جميع المساجد، قال الله سبحانه وتعالى: ( وأنتم عاكفون ) ، ولم يفصل، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، وبه قال وأبي قلابة، مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروي عن علي أنه قال: لا يجوز إلا في المسجد الجامع، وروي ذلك عن وهو قول عائشة، الزهري، والحكم، وحماد، وكان يقول: لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: حذيفة بن اليمان مسجد مكة، والمدينة، وبيت المقدس.
وقال لا يعتكف إلا في مسجد عطاء: مكة والمدينة.
وقال لا يعتكف أحد إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد، ولا يعتكف فوق ظهر المسجد، ولا في المنارة. [ ص: 395 ] . مالك:
قال رحمه الله: في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى، كالفرائض، واختلفوا في أنه هل عليه قضاؤه؟ فذهب قوم إلى أن عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه في شوال، وهو قول إذا خرج من اعتكاف التطوع، مالك.
وذهب قوم إلى أنه لا قضاء عليه، إلا أن يشاء، وبه قال الشافعي.
قال كل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا خرجت منه، لا قضاء عليك إلا الحج والعمرة. الشافعي:
وفي اعتكافه في أول شوال دليل على أن لأن يوم العيد غير قابل للصوم، روي ذلك عن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، علي، وابن مسعود، وبه قال وابن عباس، الحسن، وعطاء، وطاوس، وإليه ذهب وعمر بن عبد العزيز، الشافعي.
وذهب جماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، روي ذلك عن ابن عمر، وهو قول وعائشة، سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وإليه ذهب الزهري، والأوزاعي، ومالك، وأصحاب الرأي.