باب صدقة البقر السائمة.
1571 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، أنا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا محمود بن غيلان، أنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، قال: معاذ بن جبل، اليمن.
فأمره "أن ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر". يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى
قال هذا حديث حسن. أبو عيسى:
وروى بعضهم هذا الحديث عن عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مسروق، معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ، وهذا أصح.
وقوله: "ومن كل حالم دينارا"، لم يرد به الزكاة، إنما أراد به الجزية عن أهل الذمة، نسقها على الزكاة التي تؤخذ من المسلمين.
"أو عدله [ ص: 20 ] معافر"، فالمعافر: ضرب من ثياب اليمن، أمره أن يأخذ من كل بالغ دينارا، أو ما يعادل قيمته من الثياب، ويقال: المعافر البرود.