1475 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا ، أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع، ، أنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عمارة، عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها : "أن أسماء بنت عميس صلى الله عليه وسلم أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي" [ ص: 310 ] وقال فاطمة بنت رسول الله : ابن عباس الرجل أحق بغسل امرأته.
وذهب قوم إلى أنه لا يغسلها، وهو قول أصحاب الرأي.
ويجوز فإن للمسلم غسل الميت الكافر، عليا غسل أباه أبا طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. [ ص: 311 ] .
وغسل امرأته حين ماتت. ابن مسعود
وروي أن رجلا جاء إلى ، فقال: إن أبي مات نصرانيا، فقال: اغسله وكفنه وحنطه، ثم ادفنه، ثم قال: ( ابن عباس ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ) .
ولو ييممان بالصعيد، ولا يغسلان، وفيه حديث مرسل. ماتت امرأة فيما بين الرجال، أو رجل فيما بين النساء، وليس لواحد منهما محرم
وقال يصب عليهما الماء فوق الثياب، وعن الحسن: أنه سمع بعض أهل العلم، يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من قرابتها أحد، ولا زوج يلي ذلك منها يممت، فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد، قال مالك وإذا هلك الرجل وليس معه إلا النساء يممنه أيضا. [ ص: 312 ] . مالك: