باب إذا كان العدو في غير ناحية القبلة فرقهم الإمام فرقتين فصلى بكل طائفة ركعة.
1092 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، حدثنا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، نا يزيد بن زريع، عن معمر، الزهري، سالم، عن أبيه، "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا، فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك، فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء، فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء، فقضوا ركعتهم". عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، عن [ ص: 277 ] مسدد، وأخرجه يزيد بن زريع، عن مسلم، عن عبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، معمر.