ذكر
من غير قبض على نصولها النهي عن المرور بالسهام في المسجد
2507 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا عن حماد بن زيد، عمرو بن دينار، أن رجلا مر في المسجد [ ص: 118 ] بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. جابر بن عبد الله: عن
2508 - حدثنا محمد بن إسماعيل وعبد الله بن أحمد، قالا: حدثنا قال: الحميدي، سفيان، قال: قلت سمعت لعمرو بن دينار: يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مر بأسهم في المسجد: "أمسك بنصالها"، قال: نعم. جابر بن عبد الله ثنا