ذكر النهي عن السدل في الصلاة
جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة [ ص: 38 ]
2372 - حدثنا ثنا موسى بن هارون، يحيى، ثنا ابن مبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. أبي هريرة عن
قال وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة؛ فكرهت طائفة ذلك، فممن روينا عنه أنه كره ذلك: أبو بكر: عبد الله بن مسعود، ومجاهد، والنخعي، وعطاء، وروينا عن [ ص: 39 ] وسفيان الثوري، أنه خرج وهم سادلون ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. علي بن أبي طالب
2373 - حدثنا ثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن عن خالد الحذاء، عبد الرحمن بن سعيد، عن أبيه، قال: وهم سادلون ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. علي بن أبي طالب خرج
2374 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، بشر بن رافع، عن عن يحيى بن أبي كثير، أن أباه كره أبي عبيدة بن عبد الله: قال السدل في الصلاة، أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
وقال كانوا يكرهون السدل في الصلاة. ورخصت طائفة في السدل في الصلاة، وممن روي عنه أنه فعل ذلك محارب بن دثار: جابر بن عبد الله، وابن عمر.
2375 - حدثنا موسى، ثنا ثنا أبو بكر، ثنا زيد بن حباب، موسى بن عبيدة، عن عن محمد بن المنكدر، جابر: أنه صلى وهو مسدل. [ ص: 40 ]
2376 - حدثنا ثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، ثنا عن حفص بن غياث، حجاج، عن قال: رأيت أبي الزبير، يسدل ثوبه في الصلاة. ابن عمر
وكان عطاء، ومكحول يفعلون ذلك، وكان والزهري الحسن، يسدلان على قميصهما، وحكي عن وابن سيرين، أنه قال: لا بأس بالسدل، قال مالك رأيت مالك: عبد الله بن الحسن يسدل.
وفيه قول ثالث قاله قال: [لا] بأس النخعي، وكرهه على الأزر. بالسدل على القميص،
وقد حكي عن غير ذلك كله، حكي أنه قال: ولا يجوز السدل في الصلاة ولا في غير الصلاة للخيلاء، فأما الشافعي فهو خفيف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم السدل في الصلاة لغير الخيلاء لأبي بكر، وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقي، فقال له: "لست منهم".
قال حديث السدل في الصلاة معروف من حديث أبو بكر: [عسل] بن سفيان. [ ص: 41 ]
2377 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا حماد عن عسل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة السدل في الصلاة.
قال أما حديث أبو بكر: عسل فغير ثابت؛ كان يضعف حديثه، وقال يحيى بن معين : محمد بن إسماعيل عسل يقال له: أبو قرة عنده مناكير، وأما حديث عن ابن المبارك الحسن بن ذكوان فقد دفعه بعض أصحابنا، وضعف الحسن بن ذكوان، وغير جائز إذا كان الحديث هكذا أن يحظر السدل على المصلي وعلى غير المصلي.