ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب
اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل، فكرهت طائفة الوضوء بسؤر الحمار، وممن يرى ذلك ابن عمر، والنخعي، [ ص: 421 ] والشعبي، والحسن، وبه قال وابن سيرين، الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي.
231 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن أنه كره ابن عمر، أن يتوضأ به. سؤر الحمار
232 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عبيد الله، عن نافع، عن أنه كان يكره ابن عمر، أن يتوضأ بفضلهن. سؤر الحمار والكلب
وقد اختلف فيه عن فحكي عنه أنه كرهه، وحكي عنه أنه قال: يتوضأ من سؤر الحمار، والبغل إذا كان من ضرورة ولا يتيمم. إسحاق،
وقال أحب إلي أن يعيد الصلاة إذا توضأ بسؤر الحمار، والبغل، وقال حماد بن أبي سليمان: الحكم: لا يعيد.
[ ص: 422 ] وكره سؤر البغل: النخعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق.
ورخصت طائفة في الوضوء بسؤر الحمار، والبغل، والسباع، روينا عن عمر، أنهما [ مرا ] [ بحوض ] ، فقال وعمرو بن العاص، يا صاحب الحوض، ألا تخبرنا عن حوضك، هل ترده السباع؟ فقال عمرو بن العاص: عمر: [ يا صاحب الحوض ] ، "لا تخبرنا عن حوضك [ فإنا ] نرد على السباع وترد علينا" .
وروي عن أنه قيل له: أرأيت السؤرة في الحوض تصدر عنها الإبل، وتردها السباع وتلغ فيها الكلاب، ويشرب [ منها ] الحمار، هل أتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء. أبي هريرة
233 - حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، نا حماد، نا يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ويحيى بن حاطب، أن عمر بن الخطاب ، [ مرا بحوض ] فذكر الحديث. وعمرو بن العاص
[ ص: 423 ]
234 - حدثنا ثنا علي بن عبد العزيز، أبو عبيد، نا عن ابن أبي عدي، حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: قلت أرأيت السؤرة من الحوض تصدر عنها الإبل، وتردها السباع وتلغ فيها الكلاب، ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ قال: "لا يحرم الماء شيء" . لأبي هريرة:
وممن رخص في الوضوء بفضل الحمار: الحسن البصري، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، وبكير بن الأشج، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك، وقال: لا بأس [ بأسآر ] الدواب كلها ما خلا الكلب والخنزير. والشافعي،
[ ص: 424 ] ورخص في الوضوء بفضل البغال يحيى بن سعيد، وبكير بن الأشج، ومالك، والشافعي.
وقالت طائفة: إن لم يجد إلا سؤر الحمار والبغل، فإن أحب إلينا أن يتوضأ به ثم يتيمم، فيكون قد استوثق، هكذا قال الثوري.
و[ قال ] النعمان: في جميع ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع والطير فسؤره مكروه، وقال في سؤر الكلب، وجميع السباع: إذا توضأ به متوضئ وصلى لم تجزئه صلاته. وعليه أن يعيدها، [ و ] إن لم يجد المتوضئ ماء غير سؤرهما، تيمم ولم يتوضأ به إلا السنور، فإنه يكره سؤرها، وإن توضأ به متوضئ فقد أساء، وصلاته جائزة، وكذلك الفأرة والوزغة، يكره سؤر كل واحد منهما، وإن توضأ به أجزأه، وإن لم يجد غيره توضأ به ولم يتيمم، وقال في سؤر الحمار والبغل: إن توضأ به رجل فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة، وإن لم يجد ماء غير سؤرهما توضأ به وتيمم، يجمعهما احتياطا.
وحكي [ عن ] زفر أنه قال: يتوضأ به ثم يتيمم، وإن بدأ بالتيمم قبل الوضوء لم يجزئه، وقال يعقوب: إن توضأ به ثم تيمم، أو تيمم ثم توضأ به أجزأه.
[ ص: 425 ] قال ثابت أبو بكر: فحكم [ أسآر ] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة: "ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، الدواب التي لا تؤكل لحومها، حكم سؤر الهر، على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجمع أهل العلم على أنه نجس، أو يدل عليه كتاب أو سنة.
وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن [ وممن حفظنا ذلك عنه، أسآر ] الدواب التي تؤكل لحومها طاهر، الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو قول أهل المدينة، وأصحاب الرأي، من أهل الكوفة.
وكان ابن عمر، والحسن، وابن سيرين، والحكم، وحماد، لا يرون بسؤر الفرس بأسا.
235 - حدثنا إسماعيل، نا نا أبو بكر، حفص، عن حجاج، وعبيد الله، عن نافع، عن أنه ابن عمر، كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس.
[ ص: 426 ]