ذكر سؤر الكلب
ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: . "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات"
226 - أخبرنا أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، [ ص: 417 ] مالك، عن وعبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن الأعرج، أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.
227 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة، "إذا شرب الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب" .
228 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: سمعت همام بن منبه، يقول أبا هريرة، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" .
وقد اختلف أهل العلم في عدد ما يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه، فكان أبو هريرة، وابن عباس، وعروة، وطاوس، وعمرو بن دينار، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، [ ص: 418 ] وأبو عبيد، يقولون: يغسل سبع مرات، وكذلك نقول. وأبو ثور،
229 - حدثنا نا علي بن عبد العزيز، حجاج، نا حماد، عن أيوب، عن عن ابن سيرين، قال: أبي هريرة، . "إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب"
230 - ومن حديث أبي كامل، نا عن أبو عوانة، أبي حمزة، عن يقول: ابن عباس، . "إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسله، فإنه رجس، ثم اشرب فيه وتوضأ"
وفيه قول ثان: وهو أن يغسل ثلاث مرات، هكذا قال وقال الزهري، عطاء: كل قد سمعت سبعا، وخمسا، وثلاث مرات.
وقال قائل: يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه كما يغسل من غيره.
واختلفوا في طهارة الماء الذي يلغ فيه الكلب، فقالت طائفة: الماء طاهر يتطهر به للصلاة، ويغسل الإناء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: إذا لم يجد غيره توضأ به، وكذلك قال الزهري مالك، والأوزاعي.
[ ص: 419 ] وفيه قول ثان: وهو أن يتوضأ بالماء الذي ولغ فيه الكلب ثم يتيمم بعده، روي هذا القول عن وبه قال عبدة بن أبي لبابة، سفيان وعبد الملك الماجشون، ومحمد بن مسلمة.
وقالت طائفة: الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يهراق، ويغسل الإناء سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، هذا قول الشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال والدليل على إثبات النجاسة للماء الذي ولغ فيه الكلب غير موجود، فليس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعا، دليل على نجاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب، وذلك أن الله قد يتعبد عباده بما شاء، فمما تعبدهم به أن أمرهم بغسل الأعضاء التي لا نجاسة عليها، غسل عبادة لا لنجاسة، وكذلك أمر الجنب بالاغتسال، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل جنب: أبو بكر: "المؤمن ليس بنجس" وقوله: "طهور إناء أحدكم" يحتمل هذا المعنى أن تكون طهارة عبادة، لا طهارة نجاسة، وإذا احتمل الشيء معنيين، لم يجز أن يصرف إلى أحدهما دون الآخر بغير حجة، وقد أجمع أهل العلم أن النجاسات تزال بثلاث غسلات، وقال بعضهم: بل تزال بغسلة واحدة كالدم، والبول، [ ص: 420 ] والعذرة، والخمر، ولا يجوز أن يكون حكم الماء المختلط به لعاب الكلب أكبر في النجاسة من بعض ما ذكرناه، فلو ثبت أن لعاب الكلب أكبر من النجاسة؛ لوجب أن تطهر الإناء بثلاث غسلات، أو بغسلة في قول بعضهم، ووجب أن تكون الغسلات الأربع بعد الثلاث عبادة؛ إذ ليس بمعقول أن النجاسة باقية فيه بعد الغسلات الثلاث، وإذا كان هكذا واختلفوا في الغسلات الثلاث؛ وجب أن يكون حكمها في أنها عبادة حكم الغسلات الأربع، ولا أعلم مع من أثبت نجاسة حجة، وقد كتبت هذا في غير هذا الكتاب أتم من هذا. لعاب الكلب