باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه
قال واختلفوا في أبو بكر: وفي أثمان الكلاب . الكلب يقتله الرجل من الكلاب المأذون في الانتفاع بها
فقالت طائفة: ليس على من قتل كلبا من الغرم شيء. هذا قول وكان الشافعي، يقول: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين. وبمثل قول الأوزاعي قال الشافعي . أحمد بن حنبل
9692 - أخبرنا قال: حدثنا أبو بكر، يحيى بن محمد ، قال: نا مسدد قال: نا يحيى (عن) عبد الملك، عن عطاء، عن قال: كان يكره مهر البغي وثمن الكلب وقال: "هو من السحت" . أبي هريرة
[قال ] وكره ذلك أبو بكر: الحسن البصري والحكم وحماد .
وفيه قول ثان: وهو أن إباحة هذا قول بيع الكلاب. النعمان .
وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في من [بين] [ ص: 88 ] الكلاب، روينا هذا القول عن ثمن كلب الصيد وبه قال جابر بن عبد الله، ورخص النخعي، عطاء في ثمن كلب الصيد .
9693 - أبنا قال: حدثنا أبو بكر، ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم قال: حدثنا حماد، (عن) عن أبي الزبير، جابر أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد .
وقد روينا عن عطاء قولا رابعا: أنه قال: إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم لأهله ثمنه. وفيه قول خامس: وهو كراهية أثمان الكلاب، وتغريم من قتل كلب صيد أو كلب ماشية قيمته. هذا قول . مالك
قال لا قيمة لشيء أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله ونهى عن ثمنه في حديث أبو بكر: ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب حرام" .
9694 - حدثنا قال: وحدثنا أبو بكر الصائغ محمد بن إسماعيل، [ ص: 89 ] قال: حدثنا قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير إسرائيل، عن عن عبد الكريم [الجزري] قيس بن [حبتر] عن عن النبي صلى الله عليه وسلم . ابن عباس،
وكان عبيد الله بن الحسن يقول في كلب الغنم شاة، وفي دية كلب الحرس أو الحارس قفيز من تراب، أو جريب من تراب حقا على القاتل أن يعطيه وعلى صاحب الكلب أن يقبله، وفي دية كلب الصيد أربعون درهما . دية الكلب:
9695 - قال وأحسب أبو بكر: (عبيد الله بن الحسن) بلغه حديث حدثناه إسحاق بن إبراهيم ، عن عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج الحارث أن رجلا من هذيل أنه أخبره أنه سمع يقول: في عبد الله بن عمرو بن العاص أربعون درهما، وفي كلب الصيد إذا قتل: شاة، وفي الكلب الذي يمنع الزرع أو الدار إن قتل إن طلبه صاحبه فرق من تراب والله إنا لنجد (هذا) في كتاب الله . الكلب الذي ينبح فلا يمنع زرعا ولا دارا
9696 - وأخبرنا قال: وحدثنا أبو بكر عن إسحاق، [ ص: 90 ] عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، وقال مرة: عبد الله بن عمرو . قال: ابن عمر في الكلب الصائد أربعون درهما .
9697 - أخبرنا قال: وحدثنا أبو بكر عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن [جستاس] قال: كنت (عند) فسأله رجل عن عبد الله بن (عمرو) قال: أربعون درهما (قال: فما عقل كلب الغنم؟ قال: شاة) قال: فما عقل كلب الزرع؟ قال: فرق من الزرع، قال: فما عقل كلب الدار؟ قال: فرق من تراب، حق على القاتل أن يؤديه، وحق على صاحبه أن يقبله وهو ينقص من الأجرة" . عقل كلب الصيد
وقال هشيم عن يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جساس .
(قال أبو بكر: إسماعيل بن جستاس) هذا مجهول وليس يعرف له سماع من عبد الله بن عمرو .
والكلاب تختلف وتختلف منافعها، وغير جائز أن يكون لها حكم خلاف أحكام الأنعام والرقيق وسائر الدواب والسلع، فإذا كانت [ ص: 91 ] الأشياء المتلفة مما ذكرناه تختلف قيمتها، فيكون شيء منه قيمته ألف وشيء قيمته مائة، فكيف يجوز [أن تختلف] قيم الأشياء المباحة بيعها وشراؤها؟ وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها بالأسانيد الجياد يستوي ما يجب فيها من الغرم على تباين الكلاب وتباين منافعها، ثم ذكر أنه جعل في كلب الغنم شاة، والشاة تكون بين قيمتها وقيمة شاة أخرى الضعف وأكثر، وإذا لم يثبت الإسناد وثبت كلها بطل أن يكون لشيء [منها قيمة وقوله: قفيز من تراب أو جريب من تراب كلام لا أقف عليه وفساد الخبر ووهاء إسناده] يغني عن ذلك كله، وذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أثمان الكلاب عن ابن أبي أويس كلاما عجيبا [قال] قال مالك في مالك: أن على الذي يقتله ثمنه، فقيل له: كيف يغرم ثمنه وأنت لا ترى أن [يشترى]؟ قال كلب الصيد أو كلب الماشية يقتل: أرأيت الخمر يشتريها المسلم؟ فقيل له: لا، قال: فإن المسلم إذا كسرها وهي للنصارى غرم ثمنها . مالك:
قال شبه ذلك بالخمر التي لا يشربها المسلم، فقياس هذا أن لا يكون على من قتل كلبا لمسلم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وبيع الخمر فإذا شبه أحدهما بالآخر وجب أن لا يختلف الجواب فيهما فيجعل لأحدهما قيمة ويسقط القيمة عن ما استهلك الآخر، فأما أن يشبه أحدهما بالآخر، ثم يضرب عن ذكر الذي يشبهه به، ويجيب عن نصراني [ ص: 92 ] لم يجر له في المسألة ذكر، فذلك غير لازم، وعلى أنه لو سومح فيما ذكر من أمر النصراني لكان اللازم أن يجعل على من أتلف على نصراني خمرا فوجبت فيه قيمته أن يكون كلب النصراني مشبها بخمر النصراني، و[كلب] المسلم مشبه بخمر المسلم، فكما لا يجعل على من أتلف على مسلم خمرا قيمة، كذلك لا يجعل على من أتلف على مسلم كلبا قيمة، هذا لو جاز أن يشبه أحدهما بالآخر، وليس في وجوب القيمة للنصراني في خمره (التي) أتلف عليه حجة، بل دلائل الكتاب والسنة تدل على (أن لا قيمة) لذلك ولو لم يكن مما ذكرناه شيء لم يجز أن يجعل مسألة خولف فيها (قياسا) على مسألة أخرى خولف فيها معنى . أبو بكر:
وقال وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام أبو بكر: صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفي معنى ذلك [الطنابير] والعيدان، والمزامير، والطبول، وما يتخذ للهو لا يصلح لغيره، فمن أتلف من ذلك شيئا فلا قيمة عليه، إلا أن يكون بعض ما ذكرناه يصلح أن يجعل وعاء لغير [ ص: 93 ] ما ذكرناه فيكون على متلف ذلك قيمته، لأنه يصلح لغير اللهو، وقد روينا أن رجلا كسر طنبورا لرجل فخاصمه إلى فلا قيمة لشيء أتلف مما حرم رسول الله شريح فلم يقض (فيه) بشيء، وكان يقول سفيان الثوري فقال: يغرم، وكذلك قال فيمن كسر طنبورا لمعاهد وقال فيمن قتل خنزيرا لمعاهد. أحمد بن حنبل ما يعجبنا أن يفعل [ذلك] فإن فعل فليس عليه شيء ليس له ثمن . وإسحاق بن راهويه:
قال وكما قال أبو بكر: شريح وأحمد بن حنبل وإسحاق نقول، وقال أصحاب الرأي كان لرب الجلد أن يأخذه، فإن كان الغاصب قد أنفق على الجلد في دباغه، فإن رب الجلد بالخيار: إن شاء ضمنه قيمة جلده وإن شاء أخذه، وضمن الغاصب ما أنفق عليه . فيمن غصب جلد ميتة فدبغه:
وكان يقول: إن كسر لنصراني صليبا، فإن كان يصلح لشيء من المنافع مفصلا، فعليه ما بين قيمته مفصلا ومكسورا وإلا فلا شيء عليه، وإن أراق له خمرا أو قتل خنزيرا، فلا شيء عليه ولا قيمة لمحرم، لأنه لا يجري عليه ملك، وهذا قول الشافعي [ ص: 94 ] في الخمر والخنزير، ولا (أحفظ) ما قال في الصليب واحتج على من جعل قيمة الخمر والخنزير، لأنهما مال. فقال: أرأيت مجوسيا اشترى بين يديك غنما [بألف] درهم، (ثم وقذها) كلها ليبيعها، فحرقها مسلم أو مجوسي، فقال: هذا مالي وهذه ذكاته عندي، وحلال في ديني وفيه ربح كثير وأنت [تقرني] على بيعه وأكله، وتأخذ مني الجزية عليه فخذ لي (قيمته) قال: أقول: ليس ذلك بالذي يوجب لك أن أكون شريكا لك في الحرام ولا حق لك، قال: فكيف حكمت بقيمة الخمر والخنزير وهما عندك حرام؟! أبي ثور