(باب ذكر) اختلاف الغاصب والمغتصب منه الشيء في الشيء المغصوب
قال أبو بكر: استحلف الغاصب على ما ادعى، فإن حلف، لم يلزمه (شيء) ويبيع الحاكم الشيء الذي أقر به الغاصب، فيعطيه المغصوب من ثمن ما ادعى، وذلك أن الغاصب لا يخلو أن يكون كاذبا فيما أقر به أو صادقا، فإن كان كاذبا كان القول قول المغصوب يبيع الذي أقر به وأعطي ثمنه مما ادعى، وإن كان صادقا فإذا بيع فقد صار ثمنه إلى ربه، وإن أقام المغصوب شاهدا على ما ادعى، وكان عدلا حلف مع شاهده، و (حكم) له به، وهذا قول وإذا ادعى رجل أنه غصبه شيئا فقال الغاصب: غصبته هذا لشيء آخر، . أبي ثور
وقال أصحاب الرأي: القول قول الغاصب مع يمينه، ولا يحكم في ذلك إلا شاهدين عدلين أو (رجل) وامرأتين، فإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ذكرناه طرح البينتان جميعا، وكان الجواب فيه في قول كجوابه في المسألة الأولى. وقال أصحاب الرأي: إذا أقام الغاصب البينة أنه [غصبه] هذا الثوب (خلقا كما هو وفيه خروق، وأقام رب الثوب البينة أنه غصبه هذا الثوب وهو) جديد [ ص: 60 ] ليس فيه خروق. قالوا: نأخذ بينة رب الثوب، وأقضي له بالثوب، وأقضي على الغاصب (بقيمة) ما نقصه. قيل لهم: لم لا تقبلوا بينة الغاصب؟ قال: لأن القول قوله ورب الثوب المدعي . أبي ثور
قال وإذا اغتصب الرجل شيئا ما كان ذلك الشيء مما [يملك] فرده على ربه وبه عيب. فقال المغصوب منه: لم يكن به هذا العيب. وقال الغاصب: بل كان العيب به (وقت) غصبته، فالقول قول الغاصب مع يمينه إذا لم يكن لرب الشيء بينة، وهذا قول أبو بكر: ، وأصحاب الرأي، وبه نقول . أبي ثور