باب ذكر الدار يغصبها الرجل وتنهدم
قال واختلفوا في الدار يغصبها الرجل [فيسكنها] أو لم [ ص: 53 ] يسكنها، وانهدمت الدار فكان عليه ما نقصها وكراء مثلها في المدة التي أقامت في يديه . أبو بكر:
هذا قول الشافعي، وبه نقول. وقال أصحاب الرأي: لا ضمان عليه، لأنه لم يغيرها ولا يحركها عن حالها، وزعموا أن هذا ليس كالدابة والجارية والثوب الذي يحول من مكان إلى مكان . وأبي ثور
قال وليس بين شيء من ذلك فرق، لأنه فيها غاصب ظالم، عليه أن يرد الجميع في كل حال، فإذا تلف الشيء الذي قد تعدى فيه [بأخذه] كان ضامنا والله أعلم، وإذا اغتصب رجل دارا فباعها (و) قبضها المشتري، ثم إن الغاصب أقر أنه اغتصبها، فإن لم يكن لرب الدار بينة أنها داره كان على الغاصب قيمة الدار، لأنه [أقر] أنه أتلف مالا لإنسان ولا يقدر على خلاصه فعليه قيمته. وهذا على مذهب أبو بكر: وبه قال الشافعي، إلا أنه (قال) : يضمن ثمن الدار . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: ليس على الغاصب شيء، قال: لأنه لم يحركها ولم يغيرها عن حالها . [ ص: 54 ]
قال أبو يوسف: يضمن ولا يصدق على المشتري، أستحسن ذلك وأدع القياس فيه، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة .
قال وقد ناقضوا في هذا فزعموا أن رجلا لو اغتصب جارية ثم باعها، ثم أقر بعد البيع أنها جارية المغصوب منه أن عليه القيمة، وكذلك قولهم في الحيوان كله، وليس بين شيء من ذلك فرق إلا الاستحسان الذي من شاء فعل مثل فعلهم . أبو بكر: