باب ذكر الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها وتلد أولادا
قال واختلفوا في الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها الغاصب وتلد، فكان أبو بكر: يقول: ولو كان الغاصب هو أصابها فولدت منه أولادا، فعاش بعضهم ومات بعض أخذ المغصوب الجارية وقيمة من مات من أولادها في أكثر ما كانوا (قيمة، والأحياء) فاسترقهم، وليس الغاصب (في هذا) كالمشتري، (المشتري) مغرور والغاصب لم (يغره) إلا نفسه، وكان [على] الغاصب إن لم يدع الشبهة الحد ولا (مهر) عليه . الشافعي
قال الربيع: إن كانت الجارية أطاعت وهي تعلم أن ذلك حرام عليها فهما زانيان ولا (مهر) في الزنا، وإن كانت مغصوبة فعليه المهر [وهو] زان يحد وولده رقيق . [ ص: 28 ]
قال (وعليه) في قول أبو بكر: صداق المثل إذا كان مستكرها لها وما نقصها الولادة . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: إن مات الولد وبقيت الأم يأخذ رب الجارية جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها الولادة، ولا (يضمن) قيمة الولد، فإن كان الولد حيا (أخذه مع الأم) .
قيل لهم: إن كان نقصها الولادة أيأخذ النقصان مع الولد، قال: إن كان في الولد وفاء بذلك النقصان لم يأخذ قيمة النقصان، وإن لم يكن (فيه) وفاء بذلك النقصان أخذ الولد وأخذ فضل ما بقي من قيمة النقصان مع الولد .
وكان يقول في الغاصب: [يقضى] بالجارية وولدها للذي استحقها، وعلى الغاصب الحد إذا أقر بوطئها ولا يثبت نسب ولدها . [ ص: 29 ] مالك