(باب ذكر) الجارية تغصب ويبيعها الغاصب
قال واختلفوا في الرجل يغصب الجارية وهي تساوي ألفا فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفين، ثم باعها وهي تساوي ألفين، فجاء رب الجارية يخاصم الغاصب البائع، وقد ماتت عند المشتري: فإن رب الجارية يأخذ الغاصب بقيمتها أكثر ما كانت، ويأخذ [ ص: 24 ] (من) المشتري إن كان وطئها صداق المثل، هذا قول أبو بكر: . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: على الغاصب ألفا درهم قيمتها يوم باعها فيؤدي إلى رب الجارية ألفي درهم، (ولو أراد أن يضمن المشتري ولا يضمن الغاصب ضمنه ألفي درهم قيمتها) يوم قبضها المشتري، ولا صداق على المشتري في قول أصحاب الرأي .
وقال كما قال أبو ثور والكوفي في تضمين القيمة ووافق الشافعي الكوفي فقال: لا صداق على الواطئ، لأن وطأه على ملك، وكل من وطئ على ملك يمين فلا صداق عليه، وإنما الصداق في النكاح الصحيح أو الفاسد قال لأنهم (قد) أجمعوا على [أن] أن لها صداق المثل، فلما وطئ بنكاح فاسد كان عليه صداق المثل، قال: وقالوا في ملك اليمين: إذا ملك ملكا صحيحا فوطئ فلا شيء عليه، فلما وطئ بملك فاسد لم يكن عليه شيء إذا كان لا يعلم، والله أعلم . من وطئ زوجته ولم يسم لها صداقا
وقال في ابن القاسم فأتى سيدها فقال: [قال] رجل غصب من رجل جارية فباعها من رجل، [ ص: 25 ] فماتت عند المشتري ليس لسيدها على هذا الذي اشتراها قليل ولا كثير، لأنها قد ماتت ويكون لسيدها على الذي غصبها قيمتها يوم غصبها إن أحب، وإن أراد أن يمضي البيع ويأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب فذلك [له] . مالك: