ذكر التسوية بين ذكران الأجنة والإناث منها والدليل على أن ذكرا كان الجنين أو أنثى لا فرق بينهما في ذلك في الجنين غرة
9602 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري أبي سلمة ، عن أبي هريرة هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة عبد أو أمة ، فقال قائل : كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل . فقال رسول الله - كما زعم - : "هذا من إخوان الكهان" أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من . [ ص: 372 ]
9603 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب أبي سلمة ، عن أبي هريرة هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول الله بغرة عبد أو وليدة . فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم من لا شرب (ولا أكل) ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك بطل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هذا من إخوان الكهان" . أن امرأتين من
قال : ففي أبو بكر ، ولم يفرق بين الذكر والأنثى ، فيها أبين البيان على أن فرق بين ذكران الأجنة وإناثهم ، إذ لو كان بين ذلك فرق لبين ذلك ، ففي كل جنين تطرحه المرأة [ذكرا] كان أو أنثى - غرة عبد أو أمة على ظاهر هذا الحديث ، وإنما يجب التفريق بينهما إذا طرحت الجنين حيا ، لأن ديات الرجال والنساء تختلف على ما ذكرنا من دلائل السنة وإجماع أهل العلم عليه ، وعلينا أن نتبع كل سنة كما جاءت ثم نضعها مواضعها . وهذا على مذهب أصحابنا : إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة على الجملة ، الشافعي ، وأبي ثور وأحمد ، وإسحاق ، وغيرهم ، وبه قال أصحاب الرأي . [ ص: 373 ]