ذكر السرقة من بيت الحمام
اختلف أهل العلم في السارق يسرق من بيت الحمام، فقالت طائفة: لا قطع. كذلك قال أصحاب الرأي، قالوا: لأن الحمام بيت مشترك قد أذن فيه ولا أقطع من سرق منه. وقال أرجو أن لا يكون عليه القطع، إلا أن يكون على المتاع أحد قاعد مثل ما صنع أحمد بن حنبل: بصفوان. وقال إذا سرق من صاحب الحمام وهو عليه قطع. وقال إسحاق: إذا كان مع المتاع من يحرزه قطع، وإن لم يكن مع المتاع من يحرزه لم يقطع إلا أن يسرقه أحد ممن لم يدخل الحمام فيقطع. وكان مالك: يقول: إذا سرق من الحمام وكانت سرقته تسوى ما تقطع فيه اليد، وكان صاحب المتاع ينظر إليه أو بين يدي صاحب الحمام فاستغفله فسرقه قطعته، وإن تركه ولم يكن ثم من يحفظه فسرقه سارق عزر ولم يقطع . أبو ثور
قال هذا حسن . أبو بكر: