ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم
قال إذا تطهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض طهارته. أبو بكر:
وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف، وقول [ الزور، و ] الكذب والغيبة لا تنقض طهارة، ولا توجب وضوءا، كذلك مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد روينا عن أنه قيل له: السرقة، والخيانة، والكذب، [ ص: 335 ] والفجور، والنظر إلى ما لا يحل، أيوجب الوضوء؟ قال: لا، الحدث حدثان: حدث من فوق، وحدث من أسفل. ابن عباس
133 - حدثنا محمد بن نصر، نا محمد بن عبد العزيز، أنا الشيباني، أنا السكري، عن عبد الكريم، عن مجاهد، قال: قلت لابن عباس: الحدث حدثان: حدث من فوق، وحدث من أسفل . السرقة، والخيانة، والكذب، والفجور، والنظر إلى ما لا يحل، أينقض الوضوء؟ قال: لا،
وقال قلت ابن جريج: لعطاء: هل تعلم في شيء من الكلام وضوءا، سباب أو غير؟ فقال: لا. وهذا قول الزهري.
وقد استدل بعض أهل العلم في إسقاط الوضوء عمن تكلم بما يعظم من القول، بحديث أبي هريرة.
134 - حدثنا ، عن إسحاق عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، حميد بن عبد الرحمن، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبي هريرة، . من حلف فقال في حلفه: واللات؛ فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق بشيء
[ ص: 336 ] قال ولم يجعل على قائله وضوءا. أبو بكر:
وقد روينا عن غير واحد من المتقدمين [ أنهم ] وروينا عن أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث وأذى المسلم، أنه قال: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. ابن مسعود
وقد روينا عن أنه قال: الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. ابن عباس
135 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله، نا سفيان، عن عن الأعمش، إبراهيم التيمي، عن أبيه، أن قال: "لأن أتوضأ من كلمة خبيثة..." نحو ما تقدم. ابن مسعود،
136 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عاصم، عن ذكوان، أن قالت: عائشة، . "يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها"
137 - حدثنا محمد بن نصر، نا بندار، نا عبد الرحمن، نا الأسود بن شيبان، عن حاجب، عن عن جابر بن زيد، قال: "الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان" . ابن عباس،
[ ص: 337 ] لعبيدة: مما يعاد الوضوء؟ قال: من الحدث وأذى المسلم. وقيل
وروينا في هذا الباب غير حديث، قد ذكرناها في غير هذا الموضع، ولا أحسب من أمر بالوضوء من ذلك إلا استحبابا، بين ذلك في ألفاظ حديثهم.
[ ذكر ] الوضوء من مس الإبطين والرفغين
روينا عن عمر بن الخطاب، أنهما قالا: من مس إبطه عليه الوضوء، ولا يثبت ذلك عن أحد منهما، وعن وابن عمر عكرمة أنه قال: من مس مغابنه فليتوضأ.
وعن عروة أنه قال: إذا مس أنثييه أو رفغيه توضأ.
138 - حدثنا أنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن رجل، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عمر قال: . "من مس إبطيه فليتوضأ"
139 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا عن خلف بن خليفة، ليث، [ ص: 338 ] عن مجاهد، عن ابن عمر، . فيمن مس إبطه؟ قال: "عليه الوضوء"
وروينا عن أنه قال ابن عباس فيمن مس إبطه: لا شيء عليه.
140 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا عن خلف بن خليفة، أبي سنان، عن عن سعيد بن جبير، قال: ابن عباس، . "إذا مس الرجل إبطه فليس عليه شيء"
141 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، أخبرني أبي جعفر الرازي، قال: رأيت يحيى البكاء، يصلي في إزار ورداء، قال: فرأيته يضع يده على أنفه، ثم يضرب بيده على إبطه، وهو في الصلاة. ابن عمر
وهذا قول الحسن والحارث العكلي، وبه قال مالك بن أنس، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: حكم واحد، فلا يجوز إيجاب الوضوء منه إلا بحجة، ولا حجة مع من قال: أن عليه الوضوء. حكم مس الإبط، والأرفاغ، وسائر البدن
[ ص: 339 ]