ذكر تدبير الصبي
واختلفوا في ، فكان تدبير الصبي يقول : إذا دبر الغلام الذي لم يبلغ ثم مات فالتدبير جائز في قول من أجاز الوصية ، [لأنه وصيته لوليه في حياته بيع مدبره ، وإن مات جاز في الوصية] ، وكذلك البالغ المولى عليه ومن لم يجز وصية من لم يبلغ قال : تدبيره باطل . قال : وإن دبر المعتق أو المغلوب على عقله لم يجز تدبيره ، وإن كان يجن ويفيق فدبر في حال الإفاقة جاز ، وإن دبره في غير حال الإفاقة لم يجز . وحكى الشافعي البويطي عنه أنه قال : إن ثبت حديث عمر أنه أجاز وصية الغلام فهو جائز وإلا فلا ، لأن التدبير وصية .
قال : وقد ذكرنا في كتاب الوصايا اختلاف أهل العلم في إجازة وصية الغلام . أبو بكر