ذكر العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما دون شريكه
واختلفوا في : فقالت طائفة : لا يجوز ذلك . العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه
هذا قول ، مالك بن أنس . [ ص: 546 ] والشافعي
وكره ذلك ، حماد بن أبي سليمان . وسفيان الثوري
وقال في الحسن البصري . عبد بين ثلاثة (يكاتبه) أحدهم يؤخذ منه ما أخذ منهم منه ، فيقسم بين شركائه والعبد بينهم لا يجوز كتابته
وقال ، حماد بن أبي سليمان ، وداود بن أبي هند وحميد ، في عبد بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن من صاحبه ، قالوا : ما أخذ منه فهو بينهما نصفان . وعثمان البتي
وقال : الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين : أن أحدهما لا يكاتب نصيبه ، أذن في ذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا ، لأن ذلك يعقد له عتقا ، ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه ، ولا يكون على الذي كاتبه أن يستتم عتقه ، وذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك . فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي ، رد الذي كاتبه ما اقتضى من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما ، وبطلت [كتابته] ، وكان عبدا لهما على حاله الأول . "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل"
وكان يقول : وإذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه ، فالكتابة مفسوخة ، وما أخذ بينهما نصفان ما لم [ ص: 547 ] يؤد جميع الكتابة ، فإن أدى جميع الكتابة عتق نصف المكاتب وكان كمن ابتدأ العتق في عبد بينه وبين رجل إن كان موسرا أعتق عليه [كله] ، وإن كان معسرا عتق منه ما عتق ، ولو ردت الكتابة قبل الأداء كان مملوكا بينهما ، ولو أعتقه مالك النصف الذي لم يكاتب قبل الأداء كان نصفه منه حرا ، وإن كان موسرا ضمن النصف الباقي ، لأن الكتابة كانت فيه باطلة ولا أخير العبد ، لأن عقد الكتابة كان فاسدا ، وإن كان معسرا عتق منه ما عتق ، وكانت الكتابة بينهما باطلا ، إلا أن يشاء مالك العبد أن يجددها . وكان الشافعي يجيز أن الشافعي فيكون الشريك وكيلا لشريكه في كتابته (بمكاتبه) كتابة واحدة فيكون بينهما نصفان . يكاتب الشريك العبد كله بإذن شريكه
وقال : وإذا كان العبد بين رجلين فليس لأحدهما أن يكاتبه دون صاحبه ، فإن فعل ردت مكاتبته وما أخذ منه بينهما ، الأشجعي عنه . سفيان الثوري
وقال الفريابي : سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه قال : أكره ذلك . قيل : فإن فعل ؟ قال : أرده إلا أن يكون نقده ، وإن كان نقده ضمن شريكه نصف ما في يده ويتبع هذا المكاتب بما أخذ منه ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعي العبد .
قال : وعرضت هذه المسألة من قول أبو بكر على الثوري ، فقال أحمد بن [ ص: 548 ] حنبل أحمد : كتابته جائزة ، إلا أن ما اكتسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما اكتسب ولا يستسعي العبد .
قال - كما قال إسحاق سفيان : لأنا نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما ولا مال له .
وقال النعمان في عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه وأن يقبض ففعل فكاتب نصيبه (وضمن) بعضها ثم عجز المكاتب وذلك في يد المولى القابض بعينها قال : لا يرجع شريكه في شيء وإن كان قد استهلكها الذي قبض ثم عجز لم يرجع المولى الذي لم يقبض على الذي قبض في قول أبي حنيفة .
وقال النعمان في قال : هو له . عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف ويقبض فكاتب وقبض بعض المكاتبة ثم عجز المكاتب والمال في يد الذي قبض
وقال يعقوب ومحمد : هو مكاتب كله بينهما نصفان وكل ما أدى فهو بينهما (نصفين) .
وسئل عن الأوزاعي قال : يؤدي إلى الغائب مثل ما يؤدي إلى الذي كاتبه ، فإذا أدى ، قوم قيمة عدل ثم (سعى) في نصف قيمة الغائب وهدرت نصف القيمة عنه . قيل : [ ص: 549 ] فلمن ولاؤه ؟ قال : للأول الذي كاتبه . (قيل) : فكاتباه جميعا ثم إن أحدهما أعتق نصيبه ؟ قال : يقوم قيمة عدل ثم يضمن الذي أعتق لصاحبه نصف القيمة . العبد بين رجلين يكاتب أحدهما والآخر غائب
وفيه قول ثان : وهو إجازة أن يكاتب أحدهما نصيبه .
قال : سألت الحكم وحمادا عن شعبة فلم ير به الحكم بأسا . عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه
وكان يقول في عبد بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه ولا رضاه ، فأنكر ذلك صاحبه قبل أن يؤدي المكاتب شيئا : أن المكاتبة جائزة ليس للشريك أن يردها ولو أن الشريك أعتق العبد ، فإن عتقه [باطل] في قول ابن أبي ليلى حتى ينظر ما يصنع في المكاتبة ، فإن أداها إلى صاحبها عتق فكان الذي كاتب ضامنا لنصف القيمة والولاء [كله] له . ابن أبي ليلى
قال : قد ذكرنا عن أبو بكر قوله . أحمد بن حنبل