ذكر إفلاس المكاتب
واختلفوا في ، فكان المكاتب يفلس بأموال الناس يقول : يأخذون ما وجدوا له من مال ويتبعونه بما بقي دينا عليه ، ولا يدخل ذلك في رقبته . وقال : يؤخذ في ذلك أمهات أولاده ، ولا يؤخذ ولده إذا عجز ، لأنه ليس بمال له . مالك
وقال : يبدأ بديون الناس ، لأنه مات رقيقا فلا دين عليه للسيد ، وكذلك إذا عجز . وقولهم : أفلس ، عجز . الشافعي
وقال : إذا عجز وعليه دين للناس إن شاء سيده أدى عنه وإلا أسلمه إلى الغرماء . وكذلك قال سفيان الثوري أحمد بن حنبل وإسحاق .
وقال في الزهري ؟ قال : يأخذ بحصته دينه مع الغرماء ، وأما كتابه فلا يأخذ منه [شيئا] حتى يقضيها . مكاتب غرق في دين ولسيده عليه مال من كتابته [ ص: 539 ] قد حل ومال لم يحلل وله عليه دين سوى ذلك أيأخذ شيئا من ذلك مع الغرماء أم لا
واختلفوا في : فكان بيع أم ولد المكاتب في دينه مالك بن أنس يقولان : تباع أم ولده في دينه . والليث بن سعد
وقال : لا يبيع المكاتب أم ولده . الزهري