الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إفلاس المكاتب

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس ، فكان مالك يقول : يأخذون ما وجدوا له من مال ويتبعونه بما بقي دينا عليه ، ولا يدخل ذلك في رقبته . وقال : يؤخذ في ذلك أمهات أولاده ، ولا يؤخذ ولده إذا عجز ، لأنه ليس بمال له .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : يبدأ بديون الناس ، لأنه مات رقيقا فلا دين عليه للسيد ، وكذلك إذا عجز . وقولهم : أفلس ، عجز .

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : إذا عجز وعليه دين للناس إن شاء سيده أدى عنه وإلا أسلمه إلى الغرماء . وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وقال الزهري في مكاتب غرق في دين ولسيده عليه مال من كتابته [ ص: 539 ] قد حل ومال لم يحلل وله عليه دين سوى ذلك أيأخذ شيئا من ذلك مع الغرماء أم لا ؟ قال : يأخذ بحصته دينه مع الغرماء ، وأما كتابه فلا يأخذ منه [شيئا] حتى يقضيها .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في بيع أم ولد المكاتب في دينه : فكان مالك بن أنس والليث بن سعد يقولان : تباع أم ولده في دينه .

                                                                                                                                                                              وقال الزهري : لا يبيع المكاتب أم ولده .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية