الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المكاتب يموت ويخلف مالا وأولادا أو لا ولد له

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المكاتب يموت ويخلف مالا يفي بما بقي عليه من المكاتبة .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : يقضى ما بقي لسيده من ماله ويكون الفاضل لولده الأحرار . روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاوية بن أبي سفيان .

                                                                                                                                                                              8737 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا الثوري ، قال : أخبرنا سماك بن حرب ، عن قابوس بن مخارق ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولدا أحرارا ، فكتب إليه : أما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته ، وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله . [ ص: 527 ]

                                                                                                                                                                              8738 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة وابن التيمي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي قال : كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا : ودي عنه بقية مكاتبته وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار .

                                                                                                                                                                              قال عامر : كان شريح يقضي بذلك .

                                                                                                                                                                              8739 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية قضى به .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا قول عطاء وطاوس والنخعي والحسن ، وروي ذلك عن الشعبي ، وبه قال سفيان الثوري وحسن بن صالح وإسحاق بن راهويه ، وأصحاب الرأي وكان مالك بن أنس يقول : وإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته ، قال مالك : وولده الذين ولدوا في كتابته بمنزلة ولده الذين كاتب عليهم فيما ترك من ماله بعد قضاء كتابته للذكر مثل حظ الأنثيين . قال : وقال [ ص: 528 ] مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء لكتابته ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد [فأرادت] أم ولده أن تسعى أنه يدفع إليها المال إن كان يرى أنها مأمونة على ذلك قوية على السعي ، وإن لم تكن مأمونة ولا قوية على ذلك لم تعط شيئا من المال ، ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب . وإن هلك المكاتب وترك أم ولد وترك مالا فإن ماله وأم ولده لسيده ، وإن لم يترك مالا غير أم ولده كانت أمة لسيده ولم يقل لها : اسعي . وكان الزهري يقول : إذا كان له أولاد معه في كتابته وأولاد ليسوا في كتابته ، فإنه يؤدي ما بقي من كتابته ثم يقسم ولده جميع ما بقي من ماله على فرائضهم .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي جميع ما عليه من الكتابة فقد مات عبدا وماله لسيده ترك ولدا معه في كتابته أو لم يترك .

                                                                                                                                                                              8740 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن معبد الجهني قال : سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد أحرار وله مال أكثر مما بقي عليه ، قلت له : قضى فيها عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان بقضاءين ، وقضاء معاوية فيها أحب إلي من قضاء عمر . قال : ولم ؟ قلت : لأن داود كان خيرا من سليمان فقضى عمر أن ماله كله لسيده وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار . [ ص: 529 ]

                                                                                                                                                                              8741 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن طارق ، عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت قال : المال كله للسيد

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والزهري ، وبه قال [ الشافعي و] أحمد بن حنبل .

                                                                                                                                                                              8742 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما عليه من كتابته . قال : أما ابن عمر فكان يقول : هو لسيده ، كل ما ترك .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية