ذكر المكاتب يموت ويخلف مالا وأولادا أو لا ولد له
واختلفوا في . المكاتب يموت ويخلف مالا يفي بما بقي عليه من المكاتبة
فقالت طائفة : يقضى ما بقي لسيده من ماله ويكون الفاضل لولده الأحرار . روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن مسعود . ومعاوية بن أبي سفيان
8737 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا ، أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن سماك بن حرب قابوس بن مخارق ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن ، فكتب إليه : أما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته ، وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله . [ ص: 527 ] مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولدا أحرارا
8738 - وحدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ابن عيينة وابن التيمي ، عن ، عن إسماعيل بن أبي خالد قال : كان الشعبي يقول في ابن مسعود : ودي عنه بقية مكاتبته وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار . المكاتب إذا مات وترك مالا
قال عامر : كان شريح يقضي بذلك .
8739 - حدثنا قال : أخبرنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية قضى به .
قال : وهذا قول أبو بكر عطاء وطاوس والنخعي والحسن ، وروي ذلك عن ، وبه قال الشعبي وحسن بن صالح سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي وكان وإسحاق بن راهويه يقول : وإن مالك بن أنس ، قال هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته : وولده الذين ولدوا في كتابته بمنزلة ولده الذين كاتب عليهم فيما ترك من ماله بعد قضاء كتابته للذكر مثل حظ الأنثيين . قال : وقال [ ص: 528 ] مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء لكتابته ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد [فأرادت] أم ولده أن تسعى أنه يدفع إليها المال إن كان يرى أنها مأمونة على ذلك قوية على السعي ، وإن لم تكن مأمونة ولا قوية على ذلك لم تعط شيئا من المال ، ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب . وإن هلك المكاتب وترك أم ولد وترك مالا فإن ماله وأم ولده لسيده ، وإن لم يترك مالا غير أم ولده كانت أمة لسيده ولم يقل لها : اسعي . وكان مالك يقول : إذا كان له أولاد معه في كتابته وأولاد ليسوا في كتابته ، فإنه يؤدي ما بقي من كتابته ثم يقسم ولده جميع ما بقي من ماله على فرائضهم . الزهري
وقالت طائفة : . إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي جميع ما عليه من الكتابة فقد مات عبدا وماله لسيده ترك ولدا معه في كتابته أو لم يترك
8740 - حدثنا ، قال : أخبرنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : سألني معبد الجهني عن عبد الملك بن مروان ، قلت له : قضى فيها المكاتب يموت وله ولد أحرار وله مال أكثر مما بقي عليه عمر بن الخطاب بقضاءين ، وقضاء ومعاوية بن أبي سفيان معاوية فيها أحب إلي من قضاء عمر . قال : ولم ؟ قلت : لأن داود كان خيرا من سليمان فقضى عمر أن ماله كله لسيده وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار . [ ص: 529 ]
8741 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري طارق ، عن ، عن الشعبي قال : زيد بن ثابت المال كله للسيد
قال : وهذا قول أبو بكر عمر بن عبد العزيز وقتادة ، وبه قال [ والزهري و] الشافعي . أحمد بن حنبل
8742 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال : قلت ابن جريج لعطاء : . قال : أما المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما عليه من كتابته فكان يقول : هو لسيده ، كل ما ترك . ابن عمر