ذكر نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه
أجمع أهل العلم على أن باطل . وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : نكاح العبد بغير إذن سيده "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر" .
8724 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن يونس ، عن الحسن بن صالح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو [عاهر] " .
واختلفوا في . نكاح المكاتب بغير إذن [سيده]
فقالت طائفة : نكاحه بغير إذن سيده باطل . كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب . [ ص: 501 ]
وفيه قول ثان : وهو أن يرجأ نكاحه إذا نكح بغير إذن مواليه ، فإن أدى مكاتبته جاز نكاحه ، [وإن] عجز فرد ، رد نكاحه . هكذا قال . سفيان الثوري
قال : بالقول الأول أقول ، وذلك لأن المكاتب عبد أحكامه في عامة أموره أحكام العبيد ، استدلالا بخبر أبو بكر ، لأنها لما اشترت عائشة وهي مكاتبة دل على أن أحكامها كانت أحكام الإماء ، إذ لو لم يكن كذلك ما بيعت ، وليس في شيء من الأخبار أنها عجزت ، وإنما جاءت تستعين كما يستعين المكاتب فبيعت ، فدل ذلك على أن المكاتب عبد أحكامه في عامة أموره أحكام العبيد . بريرة
وفيه قول ثالث : وهو أن . هذا قول للمكاتب أن يتزوج إن شاء ويتسرى ولا يمنعه شيئا ، وكان الحسن بن صالح يقول : ليس للمكاتب أن يتسرى وإن أذن له سيده . وقال الشافعي : لا ينبغي لأهل [المكاتب] أن يمنعوه أن يستسر ، وقد أحل الله ذلك له حتى يؤدي نجومه . الزهري