الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه

                                                                                                                                                                              واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد .

                                                                                                                                                                              فكان مالك يقول : لا يشتري ولده إلا بإذن سيده ، فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته ، وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين ، وإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا برضا أهل الدين .

                                                                                                                                                                              ابن القاسم عنه ، قال ابن القاسم : وأنا أرى الأب والأم مثل ذلك .

                                                                                                                                                                              وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال : إن كان اشترى أباه بإذن سيده عتق بعتقه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان قاله الشافعي قال : وليس للمكاتب أن يشتري أحدا [ ص: 494 ] يعتق عليه لو كان حرا ولدا ولا والدا ، ومتى اشتراهم فالشراء فيهم مفسوخ ، فإن ماتوا في يده قبل يردهم ضمن قيمتهم ، وإن لم يردهم حتى يعتق فالشراء باطل ولا يعتقون عليه . وسئل الثوري عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله فقال : يتركون على حالهم حتى ينظر أيعتق أم لا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وعرضت هذه المسألة على أحمد بن حنبل فقال : هو عبد وهؤلاء عبيد إن عجز المكاتب عادوا عبيدا لسيده وإن عتق عتقوا . قال إسحاق كما قال أحمد . وقال أصحاب الرأي : إذا اشترى المكاتب ولدا ووالدا وزوجة قد ولدت منه مع ولدها فليس له أن يبيع شيئا من ذلك استحسانا ، وأما القياس فله أن يبيع وما اشترى من ذوي الأرحام فله أن يبيعه في قول النعمان .

                                                                                                                                                                              وإن مات المكاتب ولم يترك وفاء [و] ترك أباه وأمه أو ولدا له كان قد اشتراهم في مكاتبته فإنهم يباعون ولا يعتقون في قول النعمان ، إلا أنه قال في الولد خاصة إن جاء بالمكاتبة حالا قبل منه وعتق . وأما في قول يعقوب ومحمد فإن كل ذي رحم محرم اشتراهم المكاتب إذا مات ثبتوا يسعون في المكاتبة على نجومها بمنزلة المولود في المكاتبة ، وكذلك أم ولده ، وإذا مات المكاتب وترك وفاء (أدت) مكاتبته ويعتق هؤلاء . [ ص: 495 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية