ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه
واختلفوا في . شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد
فكان يقول : لا يشتري ولده إلا بإذن سيده ، فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته ، وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين ، وإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا برضا أهل الدين . مالك
عنه ، قال ابن القاسم : وأنا أرى الأب والأم مثل ذلك . ابن القاسم
وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال : إن كان اشترى أباه بإذن سيده عتق بعتقه .
وفيه قول ثان قاله قال : الشافعي ، فإن ماتوا في يده قبل يردهم ضمن قيمتهم ، وإن لم يردهم حتى يعتق فالشراء باطل ولا يعتقون عليه . وسئل الثوري عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله فقال : يتركون على حالهم حتى ينظر أيعتق أم لا . وليس للمكاتب أن يشتري أحدا [ ص: 494 ] يعتق عليه لو كان حرا ولدا ولا والدا ، ومتى اشتراهم فالشراء فيهم مفسوخ
قال : وعرضت هذه المسألة على أبو بكر فقال : هو عبد وهؤلاء عبيد إن عجز المكاتب عادوا عبيدا لسيده وإن عتق عتقوا . قال أحمد بن حنبل كما قال إسحاق أحمد . وقال أصحاب الرأي : إذا اشترى المكاتب ولدا ووالدا وزوجة قد ولدت منه مع ولدها فليس له أن يبيع شيئا من ذلك استحسانا ، وأما القياس فله أن يبيع وما اشترى من ذوي الأرحام فله أن يبيعه في قول النعمان .
وإن مات المكاتب ولم يترك وفاء [و] ترك أباه وأمه أو ولدا له كان قد اشتراهم في مكاتبته فإنهم يباعون ولا يعتقون في قول النعمان ، إلا أنه قال في الولد خاصة إن جاء بالمكاتبة حالا قبل منه وعتق . وأما في قول يعقوب ومحمد فإن كل ذي رحم محرم اشتراهم المكاتب إذا مات ثبتوا يسعون في المكاتبة على نجومها بمنزلة المولود في المكاتبة ، وكذلك أم ولده ، . [ ص: 495 ] وإذا مات المكاتب وترك وفاء (أدت) مكاتبته ويعتق هؤلاء