ذكر سفر المكاتب بغير إذن مولاه
واختلفوا في . سفر المكاتب بغير إذن مولاه
فقالت طائفة : له أن يخرج [متى] شاء وليس للسيد منعه منه ، وإن اشترط عليه أن لا يخرج خرج . [ ص: 481 ]
هذا قول ، الشعبي ، وروي ذلك عن وسعيد بن جبير ، وبه قال النخعي النعمان . وقال ، سفيان الثوري والحسن بن صالح ، ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق : له أن يخرج . وليس عنهم فيه ذكر الشرط ، وكذلك قال أصحاب الرأي .
واختلف فيه عن - إن شرطوا عليه أن لا يخرج - (فحكى الثوري الأشجعي عنه أنه قال : إن شرطوا عليه أن لا يخرج) ، فليس له أن يخرج . وحكى العدني عنه أنه قال : أما الخروج فهو شرط لا يستقيم ، ليخرج إن شاء . وكالذي حكاه العدني عنه قال أصحاب الرأي .
وكان يقول : مالك ، اشترط ذلك عليه أو لم يشترط ، وذلك بيد سيده إن شاء أذن له وإن شاء منعه . ليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه
وفيه قول ثالث ، قاله ، قال في الأوزاعي ، وإن لم يشترط عليه خرج حيث شاء . [ ص: 482 ] رجل كاتب عبده واشترط عليه أن لا يخرج من بلده ، فقال : يلزمه شرطه