ذكر الرجل يكاتب مملوكه وله مال
واختلفوا في . فقالت طائفة : هو للعبد . هذا قول الرجل يكاتب عبده وله مال ، عطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى ، وروينا ذلك عن ، الشعبي ، وبه قال وطاوس ، مالك بن أنس . وابن أبي ليلى
وقالت طائفة : ، هذا قول إذا كاتب الرجل عبده وله مال ، فماله لسيده ، إلا أن يشترط المكاتب . وقال سفيان الثوري ، الحسن بن صالح والشافعي والنعمان ويعقوب : المال للسيد . وقد احتج بعض من يقول بقول بحديث مالك . [ ص: 472 ] ابن عمر
8719 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إدريس الرازي أبو صالح ، حدثنا الليث ، عن ، عن [عبيد الله] بن أبي جعفر [بكير] ، عن نافع ، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر "من أعتق عبدا له ، فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له" .
قال هذا القائل : فلما كان العتق إخراجا للعبد من ملكه فوجب المال له ، كان إذا صير العبد إلى حال الكتابة - وهو حال يخرج فيه العبد إلى العتق - كان كذلك ماله له .
وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا كاتبه وله مال لم يستثنه فهو للمكاتب ، وإذا كتمه ماله فهو للسيد . هذا قول . الأوزاعي