الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوضع عن المكاتب

                                                                                                                                                                              واختلفوا في معنى قوله ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) فقالت طائفة : حث الناس عليه .

                                                                                                                                                                              8713 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، قال : حدثني حسين بن واقد ، قال : حدثنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) قال : حث الناس عليه .

                                                                                                                                                                              قال الحسن البصري والنخعي في هذه الآية : أمر مولاه والناس أن يعينوا المكاتب . [ ص: 469 ]

                                                                                                                                                                              وروينا عن الكلبي أنه قال : يحضهم بذلك على الصدقة .

                                                                                                                                                                              وقال الثوري : وكان يستحب أن يعطى المكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته أو من غيرها .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن يجبر السيد على أنه يضع عنه مما عقد عليه الكتابة شيئا مما كان ، ويجبر ورثته إن مات على ذلك ، فإن كانوا - يعني الورثة - صغارا وضع عنه الحاكم أقل ما يقع عليه اسم الشيء من الكتابة .

                                                                                                                                                                              هذا قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية