كتاب اللقيط
أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر ، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب . وعلي بن أبي طالب
8691 - حدثنا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن مالك قال : حدثني ابن شهاب أبو جميلة : ، فأتاه به فاتهمه عمر بن الخطاب عمر ، فأثني عليه خيرا ، فقال عمر : هو حر ، ولك ولاؤه ، ونفقته من بيت المال . أنه وجد منبوذا على عهد
8692 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن زهير بن أبي ثابت ، قال : حدثني ذهل بن أوس ، عن تميم بن مسيح : عليا فألحقه [علي] به . [ ص: 428 ] أنه خرج فوجد على بابه [لقيطا] ، فأتى به
وبه قال الشعبي ، والنخعي ، وعمر بن عبد العزيز والحكم ، وحماد .
وبه قال ومن تبعه من أهل مالك بن أنس المدينة ، ، ومن وافقه من أهل وسفيان الثوري العراق من أصحاب الرأي ، وغيرهم ، وكذلك قال ، الشافعي وإسحاق وكل من لقيته من علماء الأمصار ، وأجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم على أن ، ومنع الذين أوجبوا أن يفعل هذا بالطفل الذي ذكرناه أن يدفن أولاد المشركين في مقابر المؤمنين ، وقد احتج بعض من وافق عوام أهل العلم في الطفل الذي يوجد في بلاد المسلمين في طريق من طرقهم أو قباء من أقبيتهم ميتا ، أن غسله ودفنه في مقابر المسلمين يجب عليهم ، بأن الله عز وجل خلق آدم ، وحصنه من أن يملكه أحد ، وكذلك حواء ، والناس منهما ، قال : فكل ولد آدم أحرار إلا من وقع عليه السبي فملكه المسلمون من أولاد المشركين الذين يقع عليهم السبي فمن لم يكن كذلك فأحكامه أحكام المسلمين ، فليس لأحد أن ينسب اللقيط إلى غير رشده ، ولا له أن يثبت له نسبا بغير علم . [ ص: 429 ] إثبات الحرية للقيط
وقد اختلف عن في هذا الباب ، روينا عنه أنه قال : هو عبد . وروينا عنه أنه قال : هو حر . النخعي
وروينا عنه رواية ثالثة وهو أن ذلك إلى نية الملتقط ، إن كان نوى أن يكون حرا فهو حر ، وإن كان نوى أن يكون عبدا فهو عبد ، وقد روينا عن أنه قال للذي التقطه : هو حر ، ولك ولاؤه وعلينا نفقته . عمر بن الخطاب
8693 - حدثنا الربيع ، قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك عن ابن شهاب سنين أبي جميلة رجل من بني (سليم) أنه وجد منبوذا في زمان فجاء به إلى عمر بن الخطاب ، فقال : ما حملك على أخذ هذه النسمة . قال : وجدتها ضائعة فأخذتها . فقال عريفي : يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح . قال : كذاك ؟ قال : نعم . فقال عمر بن الخطاب عمر : . اذهب فهو حر ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته
وروي عن شريح أنه قال للملتقط : ولاؤه لك . وكان [ ص: 430 ] يقول : هذا حر وولاؤه للمسلمين . وكان مالك يقول : هو حر [ولا ولاء] له ، وإنما يريد [المسلمون بأنهم خولوا كل] مال لا مالك له ، ولو ورثه المسلمون ، وجب على الإمام أن لا يعطيه أحدا من المسلمين دون أحد . الشافعي