ذكر ضالة الغنم
ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضالة الغنم "لك أو لأخيك أو للذئب" .
8689 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز القعنبي ، عن ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبعث ، عن [ زيد] بن خالد الجهني ، قال : فضالة الغنم ؟ فقال : "لك أو لأخيك أو للذئب" . جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
وقد اختلف أهل العلم في الرجل يجد الشاة ، فكان يقول في الشاة : الضالة توجد (بالصحراء) ، قال : يذبحها فيأكلها ، وإن كان في قرية فليضمها إليه أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها . قال : وقال مالك بن أنس في البقرة مثله . وحكاية مالك عنه في ضالة البقر تدل على أن ابن وهب وهم إذ جعل قياس قول ابن القاسم أن ضالة البقر كضالة الإبل . وفيما وجد بخط مالك رحمه : الشافعي ، وقال إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة [ ما] كانت بالمصر أو في قرية فهي لقطة يعرفها سنة أبو عبيد في ضالة الغنم : هي لك أو لأخيك أو للذئب . ليس هذا عندنا فيما يوجد قرب الأمصار ، ولا القرى ، إنما هذا أن يوجد في البراري ، [ ص: 417 ] والمفاوز التي ليس (قربهما) أنيس ، لأن تلك التي توجد قرب الأمصار والقرى لعلها تكون لأهلها .
قال أبو عبيد : فهذا عندي أصل لكل شيء يخاف عليه الفساد مثل الطعام والفاكهة مما إن تركه في الأرض لم يلتقطه فسد ، أنه لا بأس بأخذه ، حدثنيه علي عنه .
وكان يقول في ضالة الغنم : لا أحب أن يقربها إلا أن يحرزها لصاحبها . وقد روينا عن الليث بن سعد أنها منعت من بيع ضالة الغنم ومن ذبحها ، وقد ذكرت إسناده فيما مضى . عائشة
قال : والذي نقول به إن في نفس الحديث دليلا على افتراق حال البراري والقرى في ضالة الغنم ، بين ذلك في قوله : لك أو لأخيك أو للذئب ، لأن الذئاب لا تكون في الأمصار والقرى ، وحيث يكون جماعات الناس . فإذا وجد الشاة بفلاة من الأرض فله أكلها وبيعها ، وإخراجها من ملكه والانتفاع بها كيف شاء ، وليس له ذلك إذا كانت في القرى والأمصار ، فإذا كانت الشاة بفلاة من الأرض فأكلها من جعل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم جاء صاحبها ففيها قولان : أحدهما : أن لا غرم عليه . وهذا قول أبو بكر . مالك
وحجة من قال بهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الذي وجدها مقام ربها ، فقال : ، فأباح له أكلها والانتفاع بها في تلك الحال ، فإذا انتفع بها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يغرم في حال ثان [ ص: 418 ] إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع . لك أو لأخيك أو للذئب
وفيه قول ثان : وهو أن يغرم من أكلها قيمتها إذا أتى ربها . هذا قول . ومن قال هذا القول قال : لا فرق بين أكل الشاة يجدها في الصحراء وبين اللقطة يعرفها الملتقط سنة في أن كل واحد منهما يغرم إذا جاء صاحبها وقد أتلفها ، لأن الغرم إذا وجب على أحدهما كان للآخر مثله ، ولعل من حجة من فرق بينهما (أنه) يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة : "فإن جاء صاحبها فأدها إليه" ، ولم يقل ذلك في ضالة الغنم ، وقد فرقت السنة بينهما من وجه آخر . اللقطة لم تبح لآخذها إلا بعد تعريف سنة ، وأباح الشاة مكانها لآخذها بغير تعريف . وقد روينا عن الشافعي في هذا الباب حديثا مرفوعا مفسرا . أبي [ثعلبة] الخشني
8690 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبو أسامة أبي فروة ، عن ، عروة بن رويم عن ، قال : قلت يا رسول الله ، أبي [ثعلبة] الخشني . قال : قلت : يا نبي الله ، البعير أو الناقة توجد في أرض الفلاة عليها الرعاء والسقاء ؟ قال : "خل عنها ، ما لك ولها" الشاة توجد في أرض الفلاة ؟ (قال) : "كلها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" . [ ص: 419 ]