[ذكر] النفقة على الضالة
واختلفوا . فيمن وجد ضالة ، فأنفق عليها ، وجاء ربها : فقالت طائفة يغرم له مثل ما أنفق
وروينا عن أنه قضى على صاحب البعير بالنفقة التي أنفق عليها الذي وجد البعير . [ ص: 412 ] عمر بن عبد العزيز
وبه قال وكان مالك [لا] يعجبه قضاء الشعبي ، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب الرأي . وقد روينا عن الشافعي أنه كان ينفق على الضوال من بيت المال . علي بن أبي طالب
8684 - حدثنا ، قال : حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو بكر ، عن حاتم بن إسماعيل جعفر ، عن أبيه ، قال : سمعت النعمان بن مرة يحدث ، قال : سعيد بن المسيب عليا بنى للضوال مربدا فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال ، فكانت تشرف بأعناقها فمن أقام على شيء منها بينة أخذه وإلا أقرها على حالها لا يبيعها . فقال رأيت [لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا وبه قال سعيد بن المسيب ] . سعيد بن المسيب
وقد اختلفوا في هذا فكان يقول في مالك : الإمام يأمر ببيعها ثم يأمر بثمنها فيوضع ، فإذا جاء صاحبها ، دفع إليه الثمن . فأما الرقيق الذين يأبقون فيوجدون ، فإنهم يحبسون ، فإن لم يأت لهم طالب ، بيعوا . فإن جاء لهم طالب بعد أن يباعوا لم يكن لهم [ ص: 413 ] إلا الثمن الذي بيعوا به ، وبيع الإمام الضوال جائز ، ولا يكون ذلك لغير الإمام ، وكان ضوال الإبل يقول : وإذا وجد رجل بعيرا فأراد رده على صاحبه فلا بأس بأخذه ، وإن كان إنما يأخذه ليأكله فلا ، وهو ظالم ، وإن كان للسلطان حمى ، صنع كما صنع الشافعي تركها في الحمى حتى يأتي صاحبها وما تناتجت فهو لمالكها ، ويشهد على نتاجها كما يشهد على الأم حين يجدها ويوسم نتاجها ، وتوسم أمهاتها ، وإن لم يكن للسلطان حمى ، وكان يستأجر عليها ، وكانت الإجارة تعلق في رقابها غرما رأيت أن يصنع كما صنع عمر بن الخطاب إلا في كل ما عرف أن صاحبه قريب ، بأن يعرف بعير رجل بعينه فيحبسه أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لهم اليوم واليومين ونحو ذلك ، وقد روينا عن عثمان بن عفان أنه كان يسهل في شرب لبن الضالة . وروي ذلك عن ابن عمر . عائشة
8685 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو بكر ، عن أبو الأحوص ، قال : كنت عند زيد بن جبير فأتاه رجل . فقال : ابن عمر : ما أرى عليك في ذلك شيئا ابن عمر . ضالة وجدتها ؟ فقال : أصلح إليها وانشد . قال : فهل علي إن شربت من لبنها ؟ فقال
8686 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو بكر ، عن أبو الأحوص أبي إسحاق ، عن العالية ، قالت : كنت جالسة عند فأتتها امرأة ، فقالت : يا أم المؤمنين ، إني وجدت شاة ضالة ، [ ص: 414 ] فكيف تأمرين أن أصنع بها ؟ قالت : عائشة : [تأمريني] أن آمرك بذبحها أو ببيعها ؟ فليس لك ذلك عائشة . عرفي واعلفي واحلبي ، ثم عادت فسألتها . فقالت
وقال في الضالة : أما نتاجها فلا تأكل منها شيئا ، وأما ألبانها فعسى أن تأكل منها . مالك بن أنس
وقال قائل : إذا وجد الرجل بعيرا ضالا ضعيفا لا يقدر على الوصول إلى الماء والكلأ فله أن يأخذه ليحفظه على ربه ، وليس هذا الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذه ، لأنه نهى عن أخذ الذي يستقل بنفسه الذي يرد الماء ويأكل الكلأ ، فإن أخذه آخذ أو تلف من غير جناية فلا شيء عليه ، والدليل على أن ذلك كذلك حديثه الآخر .
8687 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرني ، قال : أخبرني ابن وهب عمرو بن الحارث ، عن ، عن بكر بن سوادة ، عن أبي سالم الجيشاني زيد بن خالد الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" .