ذكر الملتقط يلتقط الشيء ثم يرده إلى مكانه
واختلفوا فيما يجب عليه إذا التقط لقطة ثم ردها إلى مكانها .
فقالت طائفة : هو ضامن . روينا هذا القول عن ، وهو مذهب طاوس ، وبه نقول ، لأنه حين أخذها وجب عليه حفظها على ربها ليؤديها إليه ، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم (أمر) بردها إلى صاحبها ، ولم يأذن له في دفعها إلى غيره ولا تضييعها . فإذا وضعها حيث وجدها كان تضييعا لها وضمن ، لأنه المتلف لها دون غيره . الشافعي
وفيه قول ثان : وهو ألا ضمان عليه . سئل عن مالك . قال رجل التقط كساء وبين يديه رفقة فصاح بهم آلكساء لكم ؟ (فقالوا) : لا ، فرده في موضعه : لا أرى عليه شيئا ، وقد أحسن حين رده في موضعه ، وقد احتج مالك بخبر روي عن مالك عمر أنه . قال لرجل وجد بعيرا قال : عرفه قال : فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه فأتيته ، فقلت : قد شغلني ، قال : فأرسله حيث وجدته