ذكر اختلاف أهل العلم في المخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها يريد أخذها
اختلف أهل العلم . فيمن يطلب اللقطة ويخبر بعفاصها ووكائها ووعائها وذكر أنها له
فقالت طائفة : يعطه إياها . كذلك قال ، قال : لا يطلب منه البينة ، إذا جاء صاحبها بعفاصها ، وعلامتها أعطاه إياها ، وبه قال أحمد بن حنبل صاحب ابن القاسم . [ ص: 401 ] مالك
وفيه قول ثان : قاله ، قال : ونفتي الملتقط إذا (اعترف) الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق ، نفتي أنه يدفع إليه ولا أجبره عليه إلا ببينة ، لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها . أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها ونحن نعلم أن كلهم كاذبا إلا واحدا بغير عينه . الشافعي
قال : يجب دفعها إليه إذا جاء من يخبر بصفتها للثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبو بكر . "فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها"
وقال أصحاب الرأي : إذا جاء صاحبها وهي دنانير أو دراهم فسمى وزنها وعددها ووكاءها ووعاءها فأصاب ذلك كله ، إن شاء دفعها إليه وأخذ بذلك كفيلا ، فإن أبى أن يدفعها لم يجبر الذي بيده اللقطة أن يدفعها ولا يستحقها بذلك .
8676 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سويد بن غفلة فقال : إني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال : "عرفها حولا" ثم أتيته فقلت : إني قد عرفتها [قال] "تعرفها ثلاثة أحوال" ثم أتيته بعد ثلاثة أحوال فقال : "اعلم [ ص: 402 ] عددها ووكاءها فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها ، فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها" أبي بن كعب قدمت على .
قال : فقوله : فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها ، فادفعها إليه دفعا لقول أبو بكر الكوفي حيث قال : لا يجبر على الدفع ، والقول بخلاف الخبر هكذا يكون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع شيء بصفة إلى من أتى بتلك الصفة . فيعارض معارض ، فيقول : لا يجبر على الدفع حتى يقيم البينة .
قال : وفيمن أبو بكر . قولان : أحدهما ، أن لا غرم عليه ، لأنه فعل ما أمر أن يفعله ، ولم يتعد ، ولم يخن ، وهو أمين ، ولو تلف الشيء قبل أن يجيء طالبه لم يغرم . فكذلك إذا دفعه إلى من أمر بدفعه إليه في الظاهر لا يضمن . هذا قول دفع لقطة إلى من أتى بصفتها ، ثم أقام آخر عليها البينة أنها له عبد الرحمن بن القاسم صاحب ، مالك وأبي عبيد .
والقول الثاني : قول أصحاب الرأي ، قالوا : يضمن ، وهذا يشبه مذهب ، لأن جوابه كجوابهم . الشافعي