كتاب اللقطة
ذكر أخذ اللقطة وتركها
اختلف أهل العلم في ، فكرهت طائفة أخذها . أخذ اللقطة ، وتركها
روينا عن أنه قال : لا ترفعها من الأرض لست منها في شيء . وقال ابن عباس : قلت عبد الله بن دينار : وجدت لقطة ، قال : ولم أخذتها ؟ ! . لابن عمر
وروينا عن ، أنه رأى دينارا مطروحا في المسجد فتركه . ابن عمر
8633 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان (ح) وحدثنا [ - والحديث له - قال : حدثنا محمد] بن عبد الوهاب ، عن يعلى بن عبيد سفيان ، عن قابوس ، عن [أبيه] ، عن قال : ابن عباس . [ ص: 374 ] لا ترفعها من الأرض لست منها في شيء - يعني اللقطة
[و] قال أبو نعيم و (العرزمي) : لا ترفع اللقطة لست منها في شيء .
8634 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة معتمر ، عن أبيه ، مجاهدا كانا يطوفان بالبيت ، فوجدا حقة فيها جوهر ، فلم [يعرضا] لها وابن عمر . أن
8635 - (حدثنا موسى قال) : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر ، حدثنا وكيع الضحاك بن يسار ، عن [ أبي] صالح ، عن : أنه أبي هريرة . رأى دينارا مطروحا في المسجد فجعل يدنيه برجله ، حتى أتى به قريبا من مقام الإمام ، ثم تركه
8636 - حدثنا موسى قال : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر ، حدثنا وكيع سفيان ، عن ، قال : قلت عبد الله بن دينار : لابن عمر ! ومر وجدت لقطة . قال : ولم أخذتها ؟ شريح بدرهم ، فلم يعرض له . [ ص: 375 ]
وممن كره أخذ اللقطة : ، الربيع بن خثيم وجابر بن زيد ، ، وعطاء بن أبي رباح . وأحمد بن حنبل
وقالت طائفة : يأخذها يحفظ على أخيه المسلم ماله ، ولا يعرضه بتركه للتلف .
كان قال لرجل في شيء وجده : كان ينبغي لك أن تأخذه . وكان سعيد بن المسيب يرى حسن بن صالح . أخذ اللقطة إذا وجدها ، ويعرفها سنة
واختلف قول في هذا الباب : كان يقول إذ هو الشافعي بالعراق : الورع أن لا يأخذها ، والنظر أن يأخذها إذا وثق بأمانته ، وخاف أن يأخذها غيره . وحكى بعض أهل مصر عنه أنه قال : . لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها
قال : وممن أخذ اللقطة ورضي أخذها أبو بكر . أبي بن كعب
8637 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سويد بن غفلة وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة الباهلي ، فالتقطت سوطا بالعذيب ، فقالا لي : [ ص: 376 ] دعه . قلت : والله لا أدعه تأكله السباع ، لأستمتعن به ، فقدمت على فأخبرته ، فقال : أحسنت أحسنت إني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "عرفها . . . " أبي بن كعب خرجت أنا وذكر الحديث .
وروينا أن رجلا أتى عليا فقال : . إني وجدت لقطة فيها ثلاثمائة درهم أو قريبا منها ؟ قال : عرفها
قال : ولم ينكر عليه أخذها . أبو بكر
8638 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أبي إسحاق ، عن أبي السفر ، أن رجلا أتى عليا فقال : . إني وجدت لقطة ، فيها ثلاثمائة درهم ، أو قريبا منها . قال : عرفها
وكان يفرق بين الشيء الذي له بال . فقال : إذا كان شيء له بال يأخذ ذلك أحب إلي فيعرفها ، وليس هذا مثل الدرهم والشيء اليسير الذي لا بال له . أشهب عنه . مالك
وقال في الرجل يجد الطعام بطريق مكة في الحج ، ونحو ذلك : لا يأخذه أحب إلي إلا أن يكون أحد يضطر إليه . [ ص: 377 ]
وقال محمد بن الحسن في لم أضمنه . وإن قال : قد التقطت لقطة فمن سمعتموه ينشدها فدلوه علي فجاء صاحب اللقطة فقال : قد هلكت لقطتك ، فهو مصدق ، ولا ضمان عليه . الرجل يأخذ اللقطة ، قال : إنما أخذتها لأردها على أهلها ، وأشهد عليها شاهدين بمقالته
قال : وقد احتج بعض من رأى أخذ [اللقطة] ، ليعرفها بحديث أبو بكر زيد بن خالد الجهني ، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال له : "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها" .
قال قائل : ولو كان أخذها غير جائز لكان نبي الله صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بأن ينهاه عما فعل . واحتج بقوله : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ومن البر حفظ مال المسلم إذا قدر عليه . قال : ومما يدل على ما قلناه : إجماع أهل العلم على أن على ، وأن يمنع غير مالكه من أخذه ، ولا يسعه غير ذلك . فإن قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الرجل إذا رأى رجلا قد سقط من يده مال أن يعلمه ، وبقوله "لا "ضالة المؤمن حرق النار" . فاللقطة غير الضالة ، واسم الضوال [ ص: 378 ] لا يقع على الدنانير والدراهم ، وإنما يقع اسم الضوال على الإبل والبقر والغنم ، و (يدل) من حجة من خالف هذا القول ، وقال : إن ترك أخذها أسلم اتباع يأوي الضالة إلا ضال" ابن عباس ، وابن عمر وأن إيجاب أخذ اللقطة غير موجود بحجة ، وأن تركها أسلم . والله أعلم . وأبي هريرة